فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى زنباع فقال لا تحملوهم مالا يطيقون وأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون وما كرهتم فبيعوا وما رضيتم فأمسكوا ولا تعذبوا خلق الله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل به أو احرق بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرسول الله صلى عليه وسلم أوص بي فقال أوصى بك كل مسلم (ابن وهب) قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب ان زنباعا كان يومئذ كافرا (مالك بن أنس) قال بلغني أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار فأصابها فأعتقها قال مالك والولاء لمن أعتق عليه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان ابن يسار مثل ذلك (قال) وضرب عمر سيدها (قال) وأخبرني غير واحد عن ابن أبي مليكة وأبى الزبير أن سيدها أحمى لها رضفا (1) فأقعدها عليه فاحترق فرجها فقال له عمر ويحك أما وجدت عقوبة إلا أن تعذبها بعذاب الله قال فأعتقها وجلده (ابن وهب) عن رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة أن العبد يعتق في المثلة المشهورة (قال ابن شهاب) والمثل كثيرة وقال ربيعة يقطع حاجبه أو ينزع أسنانه هذا وما أشبهه (قال يحيى) كل ما كان مثلا في الاسلام عظيم يعاقب من فعل ذلك ويعتق عليه العبد (قال سحنون) ابن القاسم يقول في الكافر يمثل بعبده انه لا يعتق عليه وأما أشهب فيعتقه بالمثلة كافرا كان السيد أو مسلما [في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة] (قال) وسمعت مالكا يقول في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه (قال مالك) لا عتق له حتى تتم السنة وان مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت السنة (قال مالك) ولا تنقض الإجارة لموت السيد (قال سحنون) وكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك
(٢٢٠)