(وقال) مالك في الرجل يشترط على مكاتبه أنك لا تسافر ولا تنكح ولا تخرج من أرضى الا باذني فان فعلت من ذلك شيئا بغير إذني فمحو كتابتك بيدي (قال) مالك ليس محو كتابته بيده ان فعل المكاتب شيئا من ذلك وليرفع ذلك إلى السلطان وليس للمكاتب أن ينكح ولا يسافر ولا يخرج من أرض سيده الا باذنه اشترط ذلك عليه أو لم يشترطه وذلك أن الرجل يكاتب عبده بمائة دينار وله ألف دينار أو أكثر من ذلك فينطلق المكاتب فيتزوج المرأة فيصدقها الصداق الذي يجحف بماله ويكون فيه عجزه فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له أو يسافر بماله وتحل نجومه فليس ذلك له ولا على ذلك كاتبه وذلك بيد سيده ان شاء أذن له وان شاء منعه في ذلك كله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال إن المكاتب إنما كان الذي يؤتى إليه من الكتابة طاعة لله ومعروفا إلى من كوتب وفضلا من سيده عليه ثم كانت شروطه يمنع بها أن ينزل بمنزلة الحر في الاسفار والنكاح والجلاء وأشياء من الشروط يتوثق بها فيأخذ أهلها بها إذا خشوا الفساد والهلاك ولا يتخذ طفرا عندما يكون من الزلل والخطأ والتأخير لشئ عن أجله ولا يخشى فساده ولا يبعده عن أهله وهو في يسر وانتظار إذا تأخر انتظر به القضاء وإذا تزوج فرق بينه وبين امرأته وانتزع ما أعطاها وان خرج سفرا قريبا ثم قدم فقضى وان أظهر فسادا في ماله أو أحدث سفرا لا يستطاع الا بالكلفة والنفقة العظيمة محيت كتابته وكل ذلك يصير إلى الامام لان الكتابة طاعة أوتيت وحق للمسلم في شرط استثناه فينظر الامام إلى اللمم من ذلك فيجيزه والشطط فيكسره (ابن وهب) عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد أنه قال أمرهما على تلك الشروط فإن لم يشترط أن لا يسافر الا باذنه فان عجز فهو عبد (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا ينبغي لأهل المكاتب أن يمنعوه أن يتسرر وقد أحل الله ذلك له حتى يؤدى نجومه [في مال المكاتب لمن يكون إذا كاتبه سيده] (قال) وقال مالك إذا كاتب الرجل عبده فان جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك
(٢٥٠)