له أن يلتعن في الحمل فهل يجوز له أن يلتعن إذا ادعى رؤية قال غيره ليس برؤية ولكن بعلم يدله على المسيس وغيره من أسباب العلم وأما رؤية فلا وكذلك قال هو (قال ابن القاسم) هو من الأزواج وقد قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم والأعمى عند مالك هو زوج فلا بد من اللعان وهو قول مالك (قال ابن وهب) قال مالك يجعل ذلك إليه ويحمله في دينه [في لعان الأخرس] (قلت) أرأيت الأخرس هل يلتعن إذا قذف بالإشارة أو بالكتاب (قال) نعم ان فقه ما يقال له وما يقول (وسألته) عن الذي يدعى الرؤية في امرأته فيلتعن فتأتي بولد لأدنى من ستة أشهر من يوم ادعى الرؤية (قال) الولد ولده لا ينفى بوجه من الوجوه إذا زعم أنه لم يكن استبرأ قبل أن يرى لان اللعان قد مضى ولأنا قد علمنا أنه ابنه لأنه رآها يوم رآها وهي حامل منه (قلت) أرأيت ان ادعى الاستبراء حين ولدته لأدنى من ستة أشهر (قال) فالولد لا يلحقه ويكون اللعان إذا قال ذلك الذي كان نفيا للولد (قلت) فإن لم يدع الاستبراء إلا أنه قال لم أزل أطؤها وهذا الولد ليس منى وإنما ألتعن بالرؤية وقد جاءت بالولد لأدنى من ستة أشهر فألحقته بأبيه ألا يثبت أن يكون قاذفا ويجلد الحد قال لا (قلت) فان قال حين ولدت بعد الرؤية بخمسة أشهر هذا ليس منى قد كنت استبرأت فنفيت الولد وتم اللعان أرأيت ان قال الولد لي ولم أكن استبرأت يومئذ وأنا كاذب في الاستبراء أيلحق به الولد ولا يكون عليه حد لان اللعان قد كان لرؤية (قال) أرى عليه الحد لأنه صار قاذفا لان اللعان الذي كان لما ادعى الاستبراء إنما كان بعد ما وضعته فقد كان نفيا للولد فلما استلحقه وأكذب نفسه في الاستبراء صار قاذفا (قلت) أرأيت المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها (قال) يلاعن الزوج ويجلد الثلاثة (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا أحدهم زوجها قال أبو الزناد القاذف كان زوجا أو غيره يأتي بأربعة شهداء أو يلاعن الزوج هاهنا ويجلد الآخرون
(١١٧)