يدا بيد وبالعروض إلى أجل ولا تباع بالورق يدا بيد ولا إلى أجل (أشهب) عن ابن لهيعة عن يحيى بن أبي أسيد أن أبا البلاط المكي حدثه أنه قال لابن عمر يا أبا عبد الرحمن أنا نتجر في البحرين ولهم دراهم صغار فنشتري البيع هنالك فنعطي الدراهم فيرد الينا من تلك الدراهم الصغار قال لا يصلح (قال) أبو البلاط فقلت له ان الدراهم الصغار لو وزنت كانت سواء فلما أكثرت عليه أخذ بيدي حتى دخل في المسجد فقال إن هذا الذي ترون يريد أن آمره بأكل الربا (مالك) عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي مريم أنه سأل ابن المسيب فقال أي رجل ابتاع الطعام فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف درهم طعاما قال له سعيد بن المسيب لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما (قال) قال مالك وإنما كره له سعيد بن المسيب أن يعطى دينارا ونصف درهم لان النصف درهم إنما هو طعام فكره له أن يعطى دينارا وطعاما بطعام (قال مالك) ولو كان نصف درهم ورقا أو فلوسا أو غير طعام ما كان بذلك بأس [في الرجل يصرف الدينار دراهم على أن يأخذ بالدراهم سلعة] (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا بعشرين درهما فأخذت منه عشرة دراهم وأخذت بعشرة منها سلعة (قال مالك) لا بأس بذلك. وكذلك لو صرفت دينارا بدراهم فلم أقبض الدراهم حتى أخذت بها سلعة من السلع (قال مالك) لا بأس بذلك (قلت) فان أصاب بالسلعة عيبا فجاء ليردها ثم يرجع على صاحبها أبالدينار أم بالدراهم (قال) بالدينار (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت ان صرفت عند رجل دراهم بدنانير على أن آخذ بثمنه منه سمنا أو زيتا (قال) قال مالك ذلك جائز نقدا أو إلى أجل (قال) وكلامهما لغو إنما ينظر مالك إلى فعلهما ولا ينظر إلى قولهما (قلت) أرأيت ان قال اصرف عندك هذا الدينار على أن آخذ منك الدراهم ثم آخذ بها منك هذه السلعة ففعل (قال) قول مالك في ذلك جائز (قلت) فان أصاب بالسلعة عيبا فردها على صاحبها ثم يرجع عليه أبالدينار أم بالدراهم (قال) يرجع
(٤١١)