احتج عنه وأنا أشك في قوله أرأيت ان رضيت بالإقامة أكنت أطلقها فكذلك عندي كل مالا يستطيع فعله والفئ فيه لم يعجل عليه بطلاق لعلها أن ترضى فلا يكون فيه إيلاء. ومما يبين لك ذلك أن لو قال رجل ان وطئتك حتى أمس السماء فعلى كذا وكذا فقالت لا أريد أن تطأني وأنا أقيم كان ذلك لها ولم تطلق عليه (قال سحنون) إلا أن المرأة ان قامت في الامرين جميعا على زوجها قبل مضى الأربعة أشهر أو بعد مضيها فان الذي حلف بطلاق البتة أن لا يطأ أبدا يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها وليس هو ممن يوقف على فئ. وأما الأخرى فان قامت قبل مضى الأربعة أشهر لم يعجل عليه بشئ لان فيه الوطئ وبه يحنث وان قامت بعد مضى الأربعة وقف فاما فاء فأحنث نفسه والا طلق عليه السلطان (قلت) أرأيت ان قال إن قربتك فعلى كفارة أو قال على يمين أيكون موليا (قال) نعم (قلت) أرأيت ان قال والله لا التقى أنا وأنت سنة أيكون هذا موليا في قول مالك أم لا (قال) سمعت مالكا يقول كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال إن الايلاء في المسيس فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة فان كلمها فهي طالق البتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه إيلاء ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى منها ووقف حتى يراجع أو يطلق وان مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا على ذلك أدركنا الناس فيما مضى ولكنه يوقف حين يؤبه له حتى يفئ أو يطلق (ابن وهب) قال يونس وقال ابن شهاب ان حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا نرى ذلك يكون من الايلاء (ابن وهب) وقال مالك ولا يكون الايلاء في هجره إلا أن يحلف في المسيس [فيمن قال لامرأته والله لا أطؤك إن شاء الله] (قلت) أرأيت ان حلف بالله أن لا يقرب امرأته إن شاء الله أيكون موليا وقد
(٨٥)