[في مال المدبرة يقوم معها] (قلت) أرأيت المدبرة لمن غلتها وعقلها ولمن مهرها ان زوجها سيدها في قول مالك (قال) قال مالك أما غلتها وعقلها فلسيدها وأما مالها ففي يديها إلا أن ينتزعه السيد منها في الصحة منه فيجوز له ذلك ومهرها بمنزلة مالها ان أخذه السيد جاز ذلك له وإن لم يأخذه منها حتى مرض كان بمنزلة سائر مالها وكذلك قال مالك (قال) وقال مالك في مهرها انه بمنزلة سائر مالها (قلت) أرأيت إن لم ينتزع السيد شيئا من هذا حتى مات أتقوم الجارية ومالها في ثلث مال الميت في قول مالك قال نعم (قلت) وكيف تقوم في الثلث (قال) يقال ما تسوى هذه الجارية ولها من المال كذا وكذا ومن العروض كذا وكذا (قلت) فإن لم يحمل الثلث شيئا منها الا نصفها (قال) يعتق نصفها ويقر المال كله في يديها وهذا كله قول مالك (قلت) وكل ما كان في يد الأمة قبل التدبير لم ينتزعه السيد من يد الأمة حتى مات أيكون بمنزلة ما اكتسبت الأمة بعد التدبير في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت الرجل أيكون له أن يأخذ أم ولد مدبره فيبيعها (قال) قال مالك ينتزعها فيبيعها لنفسه ويأخذ ماله أيضا ما لم يمرض السيد فإذا مرض السيد لم يكن له أن يأخذ مال مدبره ولا مال أم ولده لأنه إنما يأخذه لغيره (قال) وقال مالك والمعتق إلى أجل يأخذ ماله ما لم يتقارب ذلك فإذا تقارب ذلك لم يكن له أن يأخذ لغيره [في الأمة بين الرجلين يدبرها أحدهما بغير رضا الآخر] (قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبرها أحدهما كيف يصنع فيها (قال) قال مالك يتقاومانها فان صارت للمدبر كانت مدبرة كلها وان صارت للذي لم يدبرها كانت رقيقا كلها (قال) مالك إلا أن يشاء الذي لم يدبر أن يسلمها إلى الذي دبرها ويتبعه بنصف قيمتها فذلك له (قلت) أرأيت عبدا بين ثلاثة نفر دبره أحدهم وأعتقه الآخر وتمسك الآخر بالرق والمعتق معسر (قال) أرى أن للمدبر والمتمسك بالرق أن
(٣٠٠)