[في المكاتب يموت ويترك ولدا وأم ولد فخشي الولد العجز] [أيبيع أم ولد أبيه كانت أمه أو غير أمه] (قلت) أرأيت المكاتب إذا مات وترك ابنا حدث في الكتابة وأم الولد حية وهي أم ولد المكاتب فخشى الابن العجز أيكون له أن يبيع أمه في قول مالك قال نعم (قلت) فإن كانت مع أمهات أولاد للمكاتب فأراد الابن أن يبيع بعضهم إذا خشي العجز أيكون له أن يبيع أيتهن شاء أمه كانت أو غيرها وهل له أن يبيع جميعهن وفى ثمنهن فضل عن الكتابة (قال) قال مالك إذا خيف عليهم العجز بيعت أمهم أو غير أمهم إنما ينظر إلى الذي فيه نجاتهم فتباع كانت أمهم أو غيرها وأرى أن لا يبيع أمه إذا كان في سواها من أمهات أولاد أبيه كفاف (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد أنه قال تباع أم ولد المكاتب في دينه فأما ولده فإنما هم لسيد المكاتب لان أم ولده من ماله وليس ولده من ماله (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة أنه قال في مكاتب اشترى أمة بعد كتابته فولدت له أولادا فأعدم بدين عليه أو عجز عن كتابته أو كانت له يوم كاتب فهي بمنزلة ماله تصير إلى ما يصير إليه ماله من غريم أو سيد ان باعها وان كانت قد ولدت له وإنما تكون عتاقة أم الولد لمن ثبتت حرمته وكان حرا يجوز له ما يجوز للحر في ماله وان كاتب على نفسه وولده وأم ولده ثم توفى وكان فيمن كاتب قوة على الاستسعاء سعوا وسعى الكبير على الصغير وذلك لأنهم دخلوا معه في الكتابة فليس لهم أن يعجزوا حتى لا يوجد عندهم شئ (قال) وإن كان أبوهم ترك مالا فقد كانت لهم معونة ماله وليس لهم أصله ان أفلسوا أو أجرموا جريمة فالمال يدفع إلى سيده فيقاصون به من آخر كتابتهم فان أدوا كل ما عليه بعده فلا يدفع إليهم لأنه ليس لهم أصله وهو لا يؤمن عليه التلف إذا كان بأيديهم فإن كانوا صغارا لا يقوون فهم أرقاء ولسيدهم ذلك المال وإن كان فيهم من يقوى استسعى بقوته وبذات يده على نفسه وعلى من دخل في الكتابة معه وكانت معونة ما ترك أبوهم قصاصا لهم من آخر كتابته (قال) وان ترك مالا وسرية
(٢٨٤)