[في الرجل يصرف دنانير بدراهم من رجل ثم يصرفها منه بدنانير] (قلت) أرأيت هل كان مالك يكره أن يصرف الرجل عند الرجل دراهم بدنانير ثم يشترى منه بتلك الدنانير دراهم سوى دراهمه وسوى عيونها (قال) نعم كان يكره ذلك (قلت) فان جئته بعد يوم أو يومين فصرفتها منه (قال) كان مالك يكره أن يصرفها منه أيضا بعد يوم أو يومين (قلت) فإن كان أبعد من ذلك (قال) لا أدرى ما قوله ولا أرى أنابه بأسا إذا تطاول زمان ذلك وصح أمرهما فيه (قال) وقد بينا هذا في موضع الدنانير النقص بالوازنة [الصرف من النصارى والعبيد] (قلت) أرأيت عبدا لي صيرفيا نصرانيا أيجوز لي أن أصارفه (قال) نعم لا بأس بذلك عبدك وغيره من الناس سواء عند مالك وقد كره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين لعملهم بالربا واستحلالهم له وأرى أن يقاموا من الأسواق [في صرف الدراهم بالفلوس وفضة] (قلت) أرأيت ان اشتريت بدرهم بنصفه فلوسا وبنصفه فضة وزن نصف درهم أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا بأس بهذا وهو بمنزلة العرض (قلت) فان اشتريت بنصف درهم طعاما وبنصفه فضة كل ذلك نقدا أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم (قلت) فإن كان الثلثان فضة والثلث طعاما أيجوز هذا في قول مالك قال لا (قلت) فإن كان الثلثان طعاما والثلث فضة أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم يجوز في قول مالك (قلت) لم كرهه مالك إذا كانت الفضة أكثر من الطعام وجوزه إذا كان الطعام أكثر من الفضة (قال) لان الطعام إذا كان أكثر من الفضة لم يرد به الفضة في قول مالك وإنما يراد به الطعام وجعله مثل شراء سلعة وفضة بدارهم وجعل الفضة تبعا للسلعة وإذا كانت الفضة أكثر من السلعة حمله مالك محمل ورق وسلعة بورق وجعل السلعة تبعا للفضة فلا يصلح أن يكون فضة وطعام بفضة وكذلك فسر لي
(٤٠٣)