وإنما يسعى من المدبر ما بقي من الرق (قال سحنون) وقال أشهب لا يجوز أن يعقد كتابة عبدين له أحدهما مدبر والآخر غير مدبر (قلت) لابن القاسم فلو أن مكاتبين في كتابة واحدة دبر السيد أحدهما بعد الكتابة ثم مات السيد وثلثه يحمل العبد المدبر (قال) إن كان هذا المدبر قويا علي الأداء يوم مات السيد فلا يعتق بموت السيد إلا أن يرضى أصحابه الذين معه في الكتابة بذلك فان رضى أصحابه كانوا بحال ما وصفت لك في العتق وإن كان يوم مات السيد المدبر زمنا وقد كان صحيحا فإنه يعتق ولا يكون للذين معه في الكتابة هاهنا قول ولا يوضع عنهم حصة هذا المدبر من الكتابة لان مالكا قال في الزمن يكون مع القوم في الكتابة فيعتقه سيده انه لا يوضع عنهم بذلك شئ ء وكل من أعتق من صغير أو كبير زمن فإنه عتيق ان شاؤوا وان أبوا لا يوضع عنهم من الكتابة شئ وكل من عتق ممن له قوة فلا عتق لهم الا برضاهم فذلك الذي يوضع عنهم قدر ما يصيبه من الكتابة ويسعون فيما بقي [في وطئ المدبرة بين الرجلين] (قلت) أرأيت مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما فحملت منه (قال) قال مالك تقوم على الذي حملت منه وينفسخ التدبير (قال) وإنما ينظر في هذا إلى ما هو أوكد فيلزم ذلك سيدها وأم الولد أوكد من التدبير وكذلك قال لي مالك (قال سحنون) وكذلك يقول جميع الرواة مثل قول مالك (وقال غيره) وإن كان الواطي ء معسرا فالشريك بالخيار ان شاء ضمنه نصف قيمتها وكانت أم ولد للواطئ وان أبى وتمسك بنصيبه كان ذلك له واتبع الواطئ بنصف قيمة الولد يوم تلده أمه (قال سحنون) فان أفاد الواطي مالا لم يلزمه ضمان نصيب صاحبه لأنه قد سقط عنه التقويم إذا كأن لا مال له ولا يلزم الشريك قيمة نصيبه وتمسك بنصيبه ويتبع الواطئ بنصف قيمة الولد وان مات الواطئ ولا شئ عنده بقي نصيب المتمسك بالرق مدبرا كما هو وكان نصيب الميت حرا من رأس المال لأنه بمنزلة أم الولد وان مات الذي لم
(٣٠٩)