بعد موته (قال) نعم في ثلثه ولم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أنى أراه مثل من حلف بعتق عبده ان فعل كذا وكذا أو حلف ان فعل فلان كذا وكذا فعبده حر فهذا يلزمه عند مالك فأرى العتق بعد الموت لازما له لأنه قد حلف بذلك فحنث فصار حنثه بعتق العبد بعد الموت شبيها بالتدبير (قلت) أرأيت ان قال لعبده أنت حر بعد موتى بيوم أو يومين أو شهر أو شهرين أيكون هذا مدبرا أم لا في قول مالك أم يكون معتقا إلى أجل من جميع المال (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه من الثلث لأنه إذا قال أنت حر بعد موتى فإنما يكون من الثلث فكذلك إذا قال بعد موتى بشهر أو بيوم أو أكثر من ذلك (قال) ومما يدلك على ذلك أن الدين يلحقه وأن الآخر الذي أعتقه بعد موت فلأن لا يلحقه دين وهو من رأس المال إذا كان ذلك في الصحة (قال سحنون) وقد بينا آثار العتق إلى أجل [في عتق المدبر الأول فالأول] (قلت) أرأيت إذا دبر في مرضه ثم صح ثم دبر في صحته ثم مرض فدبر في مرضه أيضا ثم مات من مرضه ذلك (قال) قال مالك في التدبير الأول فالأول أبدا إلا أن يكون التدبير كله في مرض واحد (1) (قال) وقال لي مالك من دبر في الصحة فإنه يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده وكذلك هذا في المرض يبدأ بمن دبر أولا ثم الذي بعده ثم الذي بعده أبدا يبدأ بالأول فالأول حتى يأتوا على جميع الثلث فإذا لم يبق من الثلث شئ رق ما بقي منهم ولم يكن لهم من الوصية شئ (قال) وقال مالك وإذا دبرهم جميعا في كلمة واحدة فإنهم يعتقون جميعهم في الثلث (2) (قال ابن القاسم) ان حملهم الثلث عتقوا جميعهم وإن لم يحملهم الثلث جميعهم عتق منهم مبلغ الثلث
(٢٩٦)