صدق رجعته بفيئه وهو الوطئ قبل انقضاء العدة ثبتت رجعته وسقطت عنه اليمين (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة في الرجل يقول إن لم أضرب فلانا فامرأته طالق (قال ربيعة) ينزل بمنزلة المولى إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر ولا أدب وان ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فان حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته ولا ينتظر به ولا نعمة عين [فيمن حلف على فعل غيره] (قلت) فان قال يا فلان امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا (قال) يحال بينه وبينها ولا يدخل عليه في هذاك الايلاء ولكن يتلوم له السلطان على قدر ما يرى مما حلف عليه فان وهب له المحلوف عليه ما حلف عليه والا فرق السلطان بينهما مكانه (قلت) وهاتان المسألتان جميعا قوله مالك قال نعم (قلت) أرأيت الرجل يقول لامرأته وهي نصرانية أنت طالق إن لم تسلمي (قال) قال مالك ليس في هذا إيلاء ولكن يوقف ويتلوم له السلطان فان أسلمت والا فرق بينهما مكانه وكذلك بلغني عن مالك فيها (وقال ابن شهاب) ان حلف ليفعلن فعلا ان ضرب لذلك أجلا خلى بينه وبين امرأته وحمل ذلك وإن لم يجعل ليمينه أجلا ضرب له أجل فان أنفذ ما حلف عليه فبسبيل ذلك وإن لم ينفذ ما حلف عليه فرق بينه وبين امرأته صاغرا قميئا فإنه هو فتح ذلك على نفسه في اليمين الخاطئة (وقال ربيعة) في الذي يحلف ليخرجن إلى أفريقية بطلاق امرأته قال ربيعة يكف عن امرأته ولا يكون منها بسبيل فان مرت به أربعة أشهر أنزل بمنزلة المولى وعسى أن لا يزال موليا حتى يأتي إفريقية ويفئ في أربعة أشهر (ابن وهب) قال الليث قال ربيعة في الرجل يحلف بطلاق امرأته ليتزوجن عليها انه يوقف عنها حتى لا يطأها ويضرب له أجل المولى (قال الليث) ونحن نرى ذلك
(٩٢)