أشهب) مثل قول عبد الرحمن (وقد قال غيره) ليس هذا من التكافؤ والبينة بينة السيد ألا ترى ان بينة السيد قد زادت فالقول قولها ألا ترى ان لو قال السيد بألف درهم وقال المكاتب بتسعمائة درهم ان القول قول المكاتب فان أقاما جميعا البينة فالبينة بينة السيد لأنها شهدت بالأكثر (قلت) أرأيت ان قال المكاتب كاتبني بألف درهم وقال السيد بل كاتبتك بألف دينار (قال) القول قول المكاتب إذا كان يشبه ما قال لان الكتابة فوت لان مالكا قال فيمن اشترى عبدا فكاتبه أو دبره أو أعتقه ثم اختلفا في الثمن ان القول قول المشترى لأنه فوت. قال وقد كان مالك مرة يقول من اشترى سلعة من السلع فقبضها وبان بها ان القول قول المشترى وان كانت قائمة بعينها ثم رجع عن ذلك فقال أرى ان يتحالفا ويترادا إذا لم تفت بعتاقة أو تدبير أو بيع أو موت أو باختلاف أسواق أو نماء أو نقصان فهذا يدلك على مسألتك في الكتابة لان الكتابة فوت لأنها عتق (قلت) أرأيت لو أن مكاتبا بعث بكتابته مع رجل أو امرأة اختلعت من زوجها بمال بعثت به أيضا فدفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك (قال) قال مالك في الدين ما أخبرتك وهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة والا ضمنوا [الخيار في الكتابة] (قلت) أرأيت الرجل يكاتب عبده على أن السيد بالخيار يوما أو شهرا أو على أن العبد بالخيار يوما أو شهرا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أرى به بأسا وأرى الخيار في الكتابة جائزا (قلت) أرأيت لو أن رجلا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثا فولدت في أيام الخيار فاختار السيد الكتابة ما حال هذا الولد أيكون مكاتبا أم يكون رقيقا (قال) قال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع (قال مالك) ونفقة العبد في أيام الخيار على البائع فأرى هذا الرجل إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لامته مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها
(٢٦٩)