النصراني على بيعه (قال) فإن كان كاتبه هذا النصراني قبل أن يباع عليه أجبر النصراني على بيع كتابته (قلت) أرأيت لو أن نصرانيا كاتب عبدا له فأسلم العبد (قال) قال مالك تباع كتابة العبد من رجل من المسلمين فان أدى كتابته عتق وكان ولاؤه للنصراني ان أسلم يوما ما وإن لم يؤد كان رقيقا لمن اشتراه [أم ولد النصراني تسلم أو يسلم عبده فيكاتبه] (قلت) فما قول مالك إذا أسلمت أم ولد النصراني (قال) تعتق عليه ولا شئ عليها من سعاية ولا غير ذلك لأنه لا رق له عليها إنما كان له الوطئ فلما أسلمت لم يكن له أن يطأها فقد انقطع الذي كان له فيها (قال مالك) فأمثل شأنها أن تعتق عليه (قال ابن القاسم) ورددت هذه المسألة على مالك منذ لقيته فما اختلف فيها قوله (1) وأكثر الرواة يقولون تكون موقوفه إلا أن يسلم فيطؤها (قلت) أرأيت ان أسلم عبد النصراني فكاتبه النصراني بعد ما أسلم العبد (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أن تباع كتابته لأنا ان نقضنا كتابته رددناه رقيقا للنصراني فبعناه له فنحن نجيز كتابته ونبيع كتابته لان فيها منفعة للعبد لأنه إذا أدى عتق وان عجز كان رقيقا لمن اشتراه إلا أن ولاء هذا المكاتب إذا أدى مخالف للمكاتب الأول الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد لان هذا الذي كاتبه مولاه قبل أن يسلم العبد ولاؤه لجميع المسلمين فان أسلم النصراني يوما ما رجع ولاؤه إليه فإن كان له أولاد مسلمون ثم عتق العبد كان ولاؤه لهم لان الولاء قد ثبت لأبيهم. وأما هذا الذي كاتبه بعد اسلامه فان أدى وعتق لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير وولاؤه لجميع المسلمين ولا يكون أيضا لولده من ولائه قليل ولا كثير وان كانوا مسلمين لان الولاء لم يثبت لأبيهم فان أسلم النصراني يوما ما لم يرجع إليه أيضا من ولائه قليل ولا كثير لأنه كاتبه والعبد مسلم فلا يكون ولاؤه لهذا النصراني وكذلك أن أعتقه بعد ما أسلم لم يكن للنصراني من ولائه قليل ولا كثير ولا لولده المسلمين
(٢٦٦)