مائة دينار جاز ذلك على العبد [في المكاتبة يشترط عليها سيدها أنه يطؤها ما دامت في الكتابة] (قلت) أرأيت ان كاتب أمته على ألف درهم نجمها عليها على أن يطأها ما دامت في الكتابة (قال) الشرط باطل والكتابة جائزة ولا أحفظه عن مالك (قلت) ولم لا يبطل الشرط الكتابة وإنما باعها نفسها بما سمى من المال وعلى أن يطأها فلم لا يكون هذا بمنزلة رجل باع من رجل جارية على أن يطأها البائع إلى أجل كذا وكذا (قال) لا تشبه الكتابة البيع لان البيع لا يجوز فيه الغرر وأما الكتابة فقد أخبرتك أن الرجل إذا كاتب عبده على وصفاء أنه جائز فكذلك هذا الشرط هاهنا أبطله وأجيز الكتابة.
ومما يدلني على أن الشرط الذي اشترط في الوطئ لا يجوز وانه باطل والكتابة جائزة أن الرجل لو أعتق أمته إلى أجل على أن يطأها كان الشرط باطلا وكانت حرة إذا مضى الاجل فكذلك الكتابة (سحنون) والكتابة عقدها قوى وما قوى عقده ابتغى أن يرد ما أمره أضعف منه وقد قال مالك في المكاتب يشترط عليه أنك ما ولدت في كتابتك فإنه عبد لنا قال لا تكون الكتابة الا على سنة الكتابة التي مضت وليس هذا في سنة الكتابة والسنة والامر في المكاتب والمكاتبة أن أولادهما على ما هما عليه يعتقون بعتقهما ويرقون برقهما في كل ولد حدث بعد الكتابة [في الرجل يكاتب أمته ويشترط جنينها] (قلت) أرأيت الرجل يكاتب الأمة ويستثنى ما في بطنها (قال) من قول مالك في الرجل يعتق الأمة ويستثنى ما في بطنها ان ذلك غير جائز فكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها [في المكاتب يقاطع سيده على أن يؤخر عنه ويزيده] (قلت) أرأيت المكاتب في قول مالك أيصلح أن يقاطع سيده ويؤخر عنه على