أن يأخذ السمراء من المحمولة والمحمولة من السمراء (قال) نعم الفضة التبر المكسور لا بأس أن يأخذ بعضه قضاء من بعض إذا حل الاجل وإن كان بعضه أفضل من بعض إذا أخذ مثل وزن فضته التي كانت له على صاحبه وهو سواء مثل المحمولة من السمراء والسمراء من المحمولة [ما جاء في البدل] (قلت) أرأيت الذي يبدل الدراهم كيلا من عند رجل أيجوز له أن يقول زدني في الكيل مثل ما يقول زدني في العدد أبدل لي هذا الناقص بوزان (قال) لا يجوز وهذا الربا وهو قول مالك (قلت) وهو في العدد جائز (قال) نعم ذلك جائز عند مالك فيما قل مثل الدينارين والثلاثة والدرهمين والثلاثة إذا استوى العددان فان كثر العدد لم يصلح (قلت) ويجوز لو أنى أقرضت رجلا دراهم كيلا فلما قضاني قضاني راجحة أو كانت ناقضة فتجوزتها (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان رجحانا يسيرا وأما النقصان فلا أبالي ما كان (قلت) والقرض مخالف للمضاربة إذا بايعته المال مضاربة كفة بكفة (قال) نعم هو مخالف عند مالك لان المضاربة لا تصلح الا مثلا بمثل وان كانت الدنانير مختلفا وزنها إذا استوى الكفتان سواء فلا بأس بذلك ولا يصلح بينهما رجحان ولا نقصان وهذا بيع من البيوع والمعروف فيه لا يجوز وإنما يجوز المعروف بين الذهبين إذا استلف الرجل الدينار الناقص فيقضيه وازنا وإن كان ذلك من ثمن بيع فلا بأس به أيضا أن يعطيه أفضل من حقه ولا يجوز هذا في مضاربة الكيل (قلت) أرأيت لو أنى أتيت إلى رجل بدينار ينقص خروبة فقلت أبدل لي هذا الدينار بدينار وازن ففعل (قال) لا بأس بذلك عند مالك إذا كان عين الدينارين وسكتهما واحدة (قلت) فإن كانت سكة الدينار الوازن الذي طلبوا أفضل (قال) سألت مالكا عن الرجل يأتي بالدينار الهاشمي ينقص خروبة فيسأل رجلا أن يبدله له بدينار عتيق قائم وازن (قال) قال مالك لا خير فيه فتعجبت من قوله فقال لي طليب بن كامل يتعجب من قوله فان ربيعة كأن يقول قوله فلا أدرى من
(٤٣١)