بين ورثة سيده عند مالك ذكورهم وإناثهم وزوجته وأمه جميع ورثته لأنهم إنما ورثوا النصف الذي كان لسيده فلذلك قسم بين الورثة وبين كل من كان يرثه على فرائض الله (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج أنه سمع سليمان بن يسار يقول إذا كاتب الرجل عبده على نفسه وبنيه فمات وعليه كتابة فان أنس منهم رشد دفع إلى بنيه ماله واستسعوا فيما بقي وإن لم يؤنس منم رشد لم يدفع إليهم مال أبيهم (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عروة بن الزبير واستفتى في مكاتب توفي وعليه فضل من كتابته وترك بنين له أيأخذون مال أبيهم ان شاؤوا ويتمون كتابته ويكونون على نجومه (قال) نعم ان استقلوا بذلك فان لهم ذلك أن شاؤوا (وقال) بذلك سليمان بن يسار وقال سليمان ان كانوا أناسا صالحين دفع إليهم وان كانوا أناس سوء لم يدفع إليهم (ابن لهيعة) عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم وسالما عن مثل ذلك فقالا إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار وإن لم يترك مالا وقد أنس منهم الرشد سعوا في كتابة أبيهم بلغوا من ذلك ما بلغوا وان كانوا صغارا لم يستأن بالدين للرجل كبرهم يخشى أن يموتوا قبل ذلك فهم له عبيد (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد قال إن كان ولده كلهم صغارا لا قوة لهم بالكتابة ولم يترك أبوهم مالا فإنهم يرقون وان ترك أبوهم مالا أدوا نجومهم عاما بعام (ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء وسئل عن ذلك فقال لا ينتظر كبر ولده بالمال فقيل له يحمل عنهم بالمال فقال عطاء لا فأين نجوم سيده (يونس) عن ابن شهاب قال أرى أن يقضى دين الناس قبل أن يقضى أهله فان بقي له مال فأهله أحق به وإن لم يبق له مال فبنوه ووليدته لأهله [في المكاتب يموت ويترك أم ولد ولا يترك معها ولدا] (قلت) أرأيت لو أن عبدا كاتب على نفسه وعلى أخ له صغير لا يعقل وقد بلغ ثم إن الذي لم يكاتب وإنما كاتب عليه أخوه هلك عن أم ولد له لا ولد معها أو هلك الذي كاتب وترك أم ولد له لا ولد معها (قال) أراهم بمنزلة إماء وما سمعت من مالك فيه
(٢٩١)