[في ميراث النساء ولاء من أعتقن أو أعتق من أعتقن] (قال) وقال مالك لا ترث النساء من الولاء شيئا الا من أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن من ولد الذكور ذكرا كان ولد هذا الذكر أو أنثى (قلت) فلو أعتقت امرأة أمتها ثم إنها تزوجت زوجا فولدت منه أولادا فلاعنها وانتفى من ولدها أيكون ميراث هذا الولد للمرأة التي أعتقت أمة في قول مالك (قال) نعم ولو ولدت من الزنا كان بهذه المنزلة (قلت) أرأيت لو أن امرأة اشترت أباها فأعتقته ثم مات الأب عن مال ولا وارث له غير هذه البنت أيكون جميع المال لها في قول مالك (قال) قال مالك نعم لها جميع المال نصفه بالنسب ونصفه بالولاء (قلت) أرأيت ان اشترى الأب بعد ما أعتقته البنت ابنا له فمات الأب وترك مالا وترك ابنه وابنته (قال) الميراث بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (قلت) فان مات الابن بعد ذلك (قال) للأخت النصف بالنسب والنصف بالولاء لان الابن مولى أبيه والأب مولى لها وهي ترث بالولاء من أعتقت أو أعتق من أعتقت وهذا قول مالك (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد وربيعة وأبى الزناد وغير واحد من التابعين من أهل العلم أنه لا يرث من النساء الا من كاتبن أو أعتقن أو أعتق من أعتقن وقاله الشعبي وقال إبراهيم النخعي الا من أعتقن وقال عمر ابن عبد العزيز الا من أعتقت أو كاتبت فعتق منها أو أعتق من أعتقت (ابن وهب) عن عيسى بن يونس عن إسماعيل عن الشعبي أن مولى لابنة حمزة بن عبد المطلب مات وله ابن فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه على ابنته وابنة حمزة بن عبد المطلب نصفين (قلت) أرأيت مولى المرأة على من جريرته في قول مالك (قال) على قومها (قلت) والميراث لولدها الذكور والعقل على قومها في قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت امرأة ماتت وتركت موالي وتركت ابنا فمات ابنها وترك أولادا ذكورا (قال) قال مالك ميراث الموالي لولدها وولد ولدها الذكور والعقل على عصبتها فان انقطع ولدها الذكور رجع الميراث إلى عصبتها الذين هم أقعد بها يوم يموت الموالي
(٣٨١)