دبرها الآخر بعده (قال) هذا لا شك فيه أنه جائز [في الأمة بين الرجلين يدبرانها جميعا ثم يموت أحدهما] [ولا يدع مالا غيرها] (قلت) أرأيت أمة بيني وبين رجل دبرناها جميعا فمات أحدنا ولم يترك مالا سواها فعتق ثلث النصف الذي كان له وبقي ثلثا النصف رقيقا في يدي الورثة فقال الورثة هذا الذي في أيدينا غير مدبر فنحن نريد أن نقاومك أيها المدبر أيكون ذلك لهم أم لا في قول مالك (قال) لا يكون ذلك لهم لان المقاومة إنما كانت تكون أولا فيما بين السيدين الأولين (قال) فأما فيما بين هؤلاء فلا مقاومة بينهم (قال سحنون) لان العتق قد وقع في العبد فما كان من تدبير فإنما هو خير للعبد (قلت) أرأيت أمة بين رجلين دبراها جميعا أتكون مدبرة عليهما جميعا في قول مالك (قال) سألنا مالكا عنها فقال نعم هي مدبرة عليهما جميعا (قلت) فان مات أحدهما (قال) قال مالك تعتق عليه حصته في ثلثه (قلت) ولا يقوم عليه نصيب صاحبه في ثلثه في قول مالك قال لا (قلت) ولم (قال) لأنه لم يبتدئ فسادا ولان ماله قد صار لغيره ولأنه لم يبتل عتق نصيبه منها في حياته (قلت) فإن كان ثلث ماله لا يحمل حصته منها (قال) يعتق من نصيبه في قول مالك ما حمل الثلث ويرق منها ما بقي من نصيبه (قلت) فإذا مات السيد الباقي (قال) سبيله سبيل السيد الأول يصنع في نصيبه مثل ما وصفت لك في نصيب صاحبه [في العبد بين الرجلين يدبره أحدهما أو يدبرانه جميعا ويعتقه الآخر بعده] (قلت) أرأيت لو أن عبدا بين رجلين دبره أحدهما وأعتقه الآخر بعد ما دبره شريكه (قال) قال مالك في المدبر بين الرجلين يعتقه أحدهما انه يقوم على الذي أعتق حصة شريكه فمسألتك مثل هذا أرى أن يقوم على المعتق نصيب الذي دبره (قال سحنون) وكذلك يقول جميع الرواة لأنه صار إلى أفضل مما كان فيه
(٣٠٢)