لا يجوز (قلت) فان أخذت منه أجود من فضة الدرهم مثل وزن الدرهم الذي لي عليه (قال) لا يجوز (قلت) والدرهم في هذا والدرهمان والمائة درهم سواء (قال) نعم لا يجوز لك أن تأخذ دون وزن دراهمك تبرا فضة إذا كانت الفضة أجود من فضة الدراهم (قال) ومما يبين لك ذلك أن الرجل إذا أسلف مائة أردب سمراء فأخذ بها خمسين محمولة انه لا خير فيه وانه لو كان له على رجل مائة أردب سمراء ابتاعها منه فأخذ منه خمسين محمولة ما حلت له ولكان بيع الطعام قبل أن يستوفى. فان قال قائل فان ذلك من وجه القرض وليس هو من وجه ابتياع الطعام فقد صدق فهل يجوز لاحد أن يأخذ يدا بيد مائة أردب سمراء بخمسين محمولة وإن كان المعروف عند الناس ان السمراء أجود فهو حرام أيضا لا يحل فالسمراء من البيضاء إذا وقع هكذا لم ينبغ لاحد أن يأخذ من سمراء محمولة الا بمثل كيلها ولو جاز في المحمولة لجاز في الشعير فتتفاحش الكراهية فيه وتتفاحش على من يجيزه ولقد سألت مالكا عن الرجل يستلف مائة أردب محمولة أو شعيرا فيريد أن يقضيه قبل الاجل مائة أردب سمراء من محمولة وهي خير من المحمولة والشعير فقال لا خير فيه لا سمراء من محمولة ولا صيحاني من عجوة ولا زبيب أحمر من أسود وإن كان أجود منه ولا يجوز في كل من استهلك لرجل طعاما تعدى عليه أو ورقا أو ذهبا دنانير كانت أو دراهم أو فضة في الاقتضاء الا ما يجوز له في القرض عند حلول الأجل فما جاز له فيما أقرض أن يأخذه إذا حل أجله جاز له أن يأخذه في القضاء من هذا الذي استهلك له على ما وصفت لك (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يقرض الرجل مائة أردب قمح فيقضيه دقيقا (قال) ان أخذ منه مثل كيله فلا بأس به وهو يكره له إذا كان أقل من كيل الحنطة التي له عليه ولو جاز أن يأخذ من سمراء أسلفه إياها خمسين محمولة لجاز أن يأخذ شعيرا أو دقيقا أو سلتا أقل فيصير بيع الطعام بعضه ببعض بينهما تفاضل ولا يجوز من ذلك إذا اختلف النوعان في نسب الطعام وإن كان واحدا الا ما يجوز من ذلك يدا بيد من البدل وهو مثل بمثل. ومما يبين لك ذلك لو أن رجلا أتى بأردب
(٤٣٥)