(ابن وهب) عن محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح مثل ذلك (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال أرى ان كل امرأة جاءت حاملا فإنه وارث لها موروث لها وأرى أن كل من قذفه بها فهو مفتر وان جاءت بغلام مفصول وادعت أنه ولدها فإنه غير ملحق بها في ميراث ولا مجلود من افترى عليه بأمه (قال ابن وهب) عن مالك في مثل رواية ابن القاسم عن مالك في أهل مدينة من أهل الحرب أسلموا فشهد بعضهم لبعض انهم يتوارثون بذلك [في الميراث بالشك] (قلت) أرأيت لو أن رجلا معه امرأته وابنه وأخ لامرأته فماتت المرأة وابنه فاختلف الأخ والزوج في ميراث المرأة فقال الزوج ماتت المرأة أولا وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ماتت أختي بعد ذلك (قال) لا ينظر إلى من هلك منهم ممن لم يعرف هلاكه قبل صاحبه ولا يورث الموتى بعضهم من بعض إذا لم يعرف من مات منهم أولا ولكن يرثهم ورثتهم الاحياء عند مالك (قال مالك) فإنما يرث كل واحد منهما ورثته من الاحياء وإنما ترث المرأة ورثتها من الاحياء ولا ترث المرأة الابن ولا يرث الابن المرأة (قال) وقال مالك لا يرث أحد أحدا الا بيقين (قلت) أرأيت لو أن أمة تحت رجل حر مات عنها زوجها فقالت الأمة أعتقني مولاي قبل أن يموت زوجي وقال المولى صدقت أنا قد أعتقتها قبل أن يموت زوجها وقالت الورثة بل أعتقك بعد موته (قال) أرى أنه لا ميراث لها لان مالكا قال لا يورث بالشك ولا يورث أحد الا بيقين (قلت) أرأيت لو أن امرأة أعتقت رجلا فماتت ومات المولى ولا يدرى أيهما مات أولا ولم يدع وارثا غيرهما (قال) لا ترثه مولاته في قول مالك ويكون ميراثه لأقرب الناس من مولاته الذكور (قلت) وهو هكذا في المواريث في الآباء إذا مات الرجل وابنه لا يدرى أيهما مات أولا فإنه لا يرث واحد منهما صاحبه في قول مالك قال نعم (قلت) ويرث كل واحد منهما ورثته
(٣٨٤)