قول مالك (قال) قال مالك تجوز دعواه إذا لم يتبين كذبه (قلت) فان اشترى جارية فولدت عنده من الغد فادعى الولد لم تجز دعواه حتى يكون أصل الحمل عنده وهذا مما يستدل به على كذبه في قول مالك (قال) نعم لا يجوز أن يدعي الولد ولا يثبت نسبه إلا أن يكون أصل الحمل كان عنده في ملكه فإذا كان أصل الحمل في ملك غيره لم تجز دعواه في قول مالك في الولد إلا أن يكون كان تزوجها ثم اشترها وهي حامل فهذا تجوز دعواه [في الأمة تدعى أنها ولدت من سيدها] (قلت) أرأيت ان قالت أمة له ولدت منك وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا (قال) لا أحلفه لها لان مالكا لم يحلفه في العتق فكذلك هذه لا شئ لها إلا أن تقيم رجلين على اقرار السيد بالوطئ ثم تقيم امرأتين على الولادة فهذا إذا أقامته صارت أم ولد ويثبت نسب ولدها إن كان معها ولد إلا أن يدعى السيد استبراء بعد الوطئ فيكون ذلك له (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت ان أقامت شاهدين على اقرار السيد بالوطئ وأقامت امرأة واحدة على الولادة أيحلف السيد (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا وأرى أن يحلف لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد [في المسلم يلتقط اللقيط فيدعى الذمي أنه ابنه] (قلت) أرأيت اللقيط من أقام عليه بينة أيقضى له به وإن كان في يدي مسلم فأقام ذمي البينة من المسلمين أنه ابنه أتقضى به لهذا الذمي وتجعله نصرانيا في قول مالك (قال) قال مالك في اللقيط يدعيه رجل ان ذلك لا يقبل منه الا ببينة أو يكون رجلا قد عرف أنه لا يعيش له ولد فيزعم أنه فعله لذلك (قال ابن القاسم) فان من الناس من يفعل ذلك فإذا عرف ذلك منه رأيت القول قوله وإن لم يعرف ذلك منه لم
(٣٣٧)