[في الكتابة بما لا يجوز التبايع به من الغرر وغيره] (قلت) أرأيت ان كاتبت عبدي على شئ من الغرر وما لا يجوز في البيوع أتجوز الكتابة أم لا (قال) سألت مالكا أو سئل وأنا عنده عن الرجل يكاتب عبده على وصفاء حمران أو سودان ولا يصفهم (قال مالك) يعطى وسطا من وصفاء الحمران ووسطا من وصفاء السودان مثل النكاح فعلى هذا فقس جميع ما سألت عنه (قلت) أرأيت ان كاتب عبده على قيمته أيجوز أم لا (قال) قال مالك في المكاتب يكاتب على وصيف أو وصفين ولم يصفهم انه جائز ويكون عليه وسط من ذلك (وقال مالك) وإذا أوصى بأن يكاتب ولم يسم ما يكاتب به فإنه يكاتب على قدر ما يعلم الناس من قوته على الأداء فكذلك مسألتك على هذا إذا كاتبه على قيمته كان ذلك جائزا وكانت عليه قيمة وسط من ذلك (قلت) أرأيت ان قال أكاتبك على عبد فلان أو قال أتزوجك على عبد فلان (قال) أما المكاتب فإنه جائز عندي ولا يشبه النكاح لان عبده يجوز له فيما بينه وبينه من الغرر غير شئ واحد مما لا يجوز فيما بينه وبين غيره ولا يشبه البيوع (قلت) أرأيت ان كاتب عبده على لؤلؤ ليس بموصوف (قال) لا يجوز ذلك لان اللؤلؤ لا يحاط بصفته (1) (قلت) أرأيت ان كاتب عبده على وصيف موصوف فقبضه منه فعتق المكاتب ثم أصاب السيد بالوصيف عيبا (قال) يرده ويأخذ وصيفا مثل صفته التي كانت عليه ان قدر على ذلك والا كان دينا يتبعه به ولا يرد العتق لان مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف موصوف فقبضته فأصابت به عيبا ان لها أن ترده وتأخذ وصيفا غيره على الصفة التي كانت لها فكذلك الكتابة (قال) وسألت مالكا عن الرجل يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة فقال لا بأس به بين العبد وسيده وشككت في أن يكون قال لي ولا خير فيه من غير العبد (قال) وهو رأيي انه لا خير فيه من غير
(٢٣١)