جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وجاءه رجل من بنى جشم بن معاوية فقال له يا أمير المؤمنين انى طلقت امرأتي في الجاهلية اثنتين ثم طلقتها منذ أسلمت تطليقة فماذا ترى قال عمر ما سمعت في ذلك شيئا وسيدخل عليك رجلان فسلهما فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف فقال عمر قص عليه قصتك فقص عليه فقال عبد الرحمن هدم الاسلام ما كان قبله في الجاهلية هي عندك على تطليقتين ثم دخل علي بن أبي طالب فقال له عمر قص عليه قصتك ففعل فقال علي بن أبي طالب هدم الاسلام ما كان في الجاهلية وهي عندك على تطليقتين بقيتا [ما جاء في طلاق النصرانية والمكره والسكران] (قال) ابن وهب وبلغني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل عن نصراني طلق امرأته وفى حكمهم أن الطلاق بتات ثم أسلما فأراد أن ينكحها (قال ربيعة) نعم ان أراد أن ينكحها فذلك لهما ويرجع على طلاق ثلاث لان نكاح الاسلام مبتدأ (ابن وهب) وقال لي مالك في طلاق المشركين نساءهم ثم يتناكحون بعد اسلامهم قال لا يعد طلاقهم شيئا (وأخبرني) ابن وهب عن رجال من أهل العلم عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس وعطاء بن أبي رباح وعبد الله بن عبيد بن عمير ومجاهد وطاوس وغيرهم من أهل العلم أنهم كانوا لا يرون طلاق المكره شيئا وقال ذلك عبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن قسيط (قال عطاء) قال الله تبارك وتعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة (وقال) ابن عبيد الله بن عمير الليثي انهم قوم فتانون (وأخبرني) عن ابن وهب عن حياة بن شريح عن محمد بن العجلان أن عبد الله بن مسعود قال ما من كلام كان يدرأ عنى سوطين من سلطان الا كنت متكلما به (وقال) عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز في طلاق المكره انه لا يجوز (قال) ابن وهب قال مالك وبلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن السكران إذا طلق امرأته أو قتل فقالا إن قتل قتل وان طلق جاز طلاقه (ابن وهب) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبد الله بن مقسم يقول سمعت سليمان بن
(٢٩)