ذلك أن تزوجتك فان تزوجها بعد ذلك لم يكن مظاهرا منها إلا أن يكون حين قال لها أنت على كظهر أمي أراد بذلك أي ان تزوجتك فأنت على كظهر أمي فيكون مظاهرا بما نوى فهذا في الظهار إذا قال لها أنت على كظهر أمي ولم يقل ان تزوجتك ولم ينو ما قلت لك لا يكون مظاهرا ان تزوجها وهو ان قال لها ان تزوجتك فأنت طالق وأنت على كظهر أمي انه ان تزوجها فهي طالق وهو مظاهر منها في قول مالك ان تزوجها بعد ذلك فهذا يدلك على أن الطلاق والظهار وقعا جميعا معا في قول مالك فالايلاء ألزم من هذا فقد وقع الايلاء والطلاق جميعا معا وإنما أخبرتك أن الايلاء الزم من الظهار لأنه لو نظر إلى امرأة في قول مالك فقال والله لا أقربك فتزوجها بعد ذلك أنه مول ولو نظر إلى امرأة فقال لها أنت على كظهر أمي فتزوجها لم يكن مظاهرا إذا لم يكن ينوى ان تزوجتك فبهذا كان الايلاء ألزم من الظهار والايلاء لازم في مسألتك [فيمن قال لامرأة ان تزوجتك فوطأتك فأنت طالق] [أو آلى من امرأته وهي صغيرة] (قلت) أرأيت ان قال إن تزوجتك فوطأتك فأنت طالق (قال) ان تزوجها فهو مول إذا تزوجها فان وطئها كانت طالقا ويسقط الايلاء (قلت) أرأيت ان آلى منها وهي صغيرة لا يجامع مثلها (قال) ما سمعت من مالك في هذا شيئا ولا أرى هذا موليا ولا أرى أن يوقف حتى تبلغ الوطئ (قلت) أتوقفه يوم بغلت الوطئ إن كان قد مضى أربعة أشهر قبل ذلك أم حتى تمضى أربعة أشهر من يوم بلغت (قال) بل حتى تمضى أربعة أشهر من يوم بلغت (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته أن وطئتك فأنت طالق البتة أيطلقها مالك عليه مكانه أم يجعله موليا ولا يطلقها عليه (قال) بلغني عن مالك أنه قال هو مول (قلت) لم لا يطلقها مالك عليه حين قال إن وطئتك فأنت طالق البتة وقد علم أن هذا لا يستطيع أن يقيم على امرأته إلا أن لا يطأها (قال) لان هذا لا يحنث الا بالفعل وليس هذا أجلا
(٩٤)