درهم فأنت حر وفى يدي العبد مال فأدى العبد الألف من المال الذي في يديه وقال السيد المال مالي (قال) لا ينظر في هذا إلى هذا إلى قول السيد لان الرجل لو كاتب عبده تبعه ماله في قول مالك فهو يحمل على وجه الكتابة (قلت) أرأيت ان قال لعبده إذا أنت أديت إلى ألف درهم فأنت حر أيمنع السيد من كسب العبد (قال) كذلك ينبغي مثل المكاتب (قلت) وقوله إن أديت أو إذا أديت فهو سواء في قول مالك (قال) نعم في رأيي [في الرجل يقول لامته أول ولد تلدينه فهو حر فتلد] [ولدين الأول منهما ميت] (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر فولدت ولدين في بطن واحد ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر حيا بعد ذلك (قال) قال مالك الولد الأول الميت هو الذي كان فيه العتق والولد الثاني رقيق (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته أول ولد تلدينه فهو حر فولدته ميتا ثم ولدت آخر حيا (قال) قال مالك إذا ولدت الأول ميتا ثم ولدت الآخر بعده حيا وان كانا في بطن واحد فان الآخر رقيق لان العتق إنما كان في الأول الميت (ابن وهب) وقال ابن شهاب الميت لا يقع عليه عتق والآخر حر وذكره الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب (ابن وهب) عن الحرث بن نبهان قال كان النخعي يقول إذا قال الرجل لامته ان ولدت غلاما فأنت حرة فولدت غلامين فهي حرة والغلام الآخر حر وان ولدت جارية وغلاما فهما عبدان وهي حرة (وقال ابن شهاب) وان قال أول ولد تضعينه فهو حر فولدت توأمين (قال) يعتقان جميعا [في الرجل يقول لامته كل ولد تلدينه فهو حر] (قلت) أرأيت إذا قال الرجل لامته كل ولد تلدينه فهو حر أيعتق في قول مالك ما ولدت قال نعم (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامته كل ولد تلدينه فهو حر
(٢٠٣)