[في ولاء الحربي يسلم] (قلت) أرأيت لو أن امرأة من أهل الحرب قدمت بأمان فأسلمت لمن ولاؤها في قول مالك (قال) لجميع المسلمين (قلت) فان سبى والدها بعد ذلك فأعتق وأسلم أيجر ولاءها في قول مالك أم لا (قال) نعم وما سمعت من مالك فيه شيئا (قلت) ولم قلت في هذه أنه يجر ولاءها وقلت في المسألة الأولى إذ لحق بدار الحرب فسبى ثم أعتق انه لا يجر ولاء ولده الذين ولدوا في حال حريته (قال) أولاده الذين ولدوا قبل أن يلحق بدار الحرب قد ثبت ولاؤهم لمن كان له الرق في أبيهم فأعتقه فجر ولاء ولده بعتقه إياهم فهذا ولاء قد ثبت لرجل بعتق أبيهم وأما التي أسلمت فلم يثبت ولاؤها لاحد من عتق من أعتقها أو من قبل عتق أبيها ولم يمسها رق قط فلما أعتق هذا أباها بعد ما سبى صار ولاؤها لهذا الذي أعتق أباها لأنه لم يستحق أحد من الناس ولاءها من قبل الرق ولم يستحق أحد من الناس ولاءها برق كان له في أبيها أو في جدها (قلت) أليس قد قلت إن العبد النصراني إذا أعتقه رجل فولد له أولاد من حرة نصرانية فأسلموا ثم لحق النصراني بدار الحرب فسبى ثم صار في سهمان رجل فأعتقه انه لا يجر ولاءهم ولا يجر من الولاء الا ولاء كل ولد كان له في حال عبوديته (قال) إنما قلت لك هذا في كل ولد قد استحق ولاءهم مولى أبيهم انه ان رجع في الرق ثم عتق لم ينتقل ولاء ولده عن مواليهم الذين ثبت لهم الولاء وأما هذه البنت التي أسلمت قبل أبيها ثم سبى أبوها ثم أسلم بعد ذلك فإنه يجر ولاءها لأنه ليس لأحد عليها نعمة عتق ولم يكن لاحد على أبيها نعمة عتق قبل هذا العتق الذي حدث فيهم فلذلك جر ولاءها [في ولاء أولاد المكاتب الأحرار من المرأة الحرة] [يموت ويدع وفاء بكتابته] (قلت) أرأيت مكاتبا مات وترك أولادا حدثوا في كتابته وأولادا من امرأة
(٣٦٣)