المحيض فليتربص بها حتى تحيض قال ونكلهم جميعا (قال ابن وهب) وأخبرني ابن أبي ذئب ويونس عن ابن شهاب مثله (قال يونس) قال ابن شهاب فأيهم ألحق به كان منه وأمه أم ولد (قال ابن وهب) قال يونس قال أبو الزناد يعاقبون ويدعى لولدها القافة فيلحق بالذي يلحقونه به منهم والوليدة والولد للملحق به (وقال) يحيى ابن سعيد كان سلفنا يقضون في الرهط يتداولون الجارية بالبيع أو الهبة فيطؤونها قبل أن يستبرؤوها بحيضة فتحمل ولا يدرى ممن حملها ان وضعت قبل ستة أشهر فهو من الأول وتعتق في ماله ويجلدون خمسين خمسين كل رجل منهم فان بلغت ستة أشهر ثم وضعت بعد ستة أشهر دعى لولدها القافة فألحقوه بمن ألحقوه ثم أعتقت في مال من ألحقوا به الولد ويجلد كل واحد منهم خمسين جلدة وان أسقطت سقطا معروفا أنه سقط قضى بقيمتها عليهم وعتقت وجلد كل واحد منهم خمسين جلدة (قال) وان ماتت قبل أن تضع فهي منهم جميعا ثمنها عليهم كلهم (قال) مضى بذلك أمر الولاة (قال سحنون) وأخبرني ابن وهب عن الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الاقدام لمن بعض (قال ابن وهب) وأخبروني رجال من أهل العلم عن أبي موسى الأشعري وكعب بن سور الأزدي وكان قاضيا لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز أنهم قضوا بقول القافة وألحقوا به النسب. الآثار لابن وهب [في الأمة بين الرجلين يطؤها أحدهما فتحمل أو لا تحمل] (قلت) أرأيت جارية بين رجلين وطئها أحدهما فلم تحمل أيكون على الذي وطئها شئ في قول مالك (قال) قال مالك أرى أن تقوم على الذي وطئها حملت أو لم تحمل إلا أن يحب الذي لم يطأها إذا هي لم تحمل أن يتمسك بحقه منها ولا يقومها على الذي وطئها فذلك له (قلت) ومتى تقوم إذا هي لم تحمل في قول مالك
(٣٤٣)