مثل حال النصراني يشترى الأمة المسلمة فإن كان السيد نصرانيا ثم أسلمت أم ولد المكاتب النصراني أوقفت فان أدى المكاتب عتقت عليه وان عجز كان رقيقا وبيعت عليه [في أم الولد يكاتبها سيدها] (قلت) أرأيت أم الولد أيصلح أن يكاتبها سيدها في قول مالك (قال) قال مالك لا يكاتبها سيدها الا بشئ يتعجله منها فأما أن يكاتبها يستسعيها في الكتابة فلا يجوز ذلك (قلت) وإنما يجوز عند مالك في أم الولد أن يعتقها على مال يتعجله منها قط قال نعم (قلت) أرأيت ان كاتب الرجل أم ولده أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز ذلك (قلت) فان فاتت بأداء الكتابة أتعتقها عليه أم لا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن لا ترد في الرق بعد أن عتقت (قلت) أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها على مال فأدته إلى السيد فخرجت حرة أيكون لها أن ترجع على السيد بذلك المال فتأخذه منه في قول مالك لان مالكا قال لا يجوز أن يكاتب الرجل أم ولده (قال) لا. لا ترجع على سيدها بشئ مما دفعت إليه لان مالكا قال للسيد أن يأخذ مال أم ولده منها ما لم يمرض فإذا مرض لم يكن له أن يأخذ مالها منها لأنه إنما يأخذه الآن لورثته (قال) وقال مالك أيضا لا بأس بأن يقاطع الرجل أم ولده على مال يتعجله منها ويعتقها فهذا يدلك على أنها لا ترجع بما أدت من ذلك إلى السيد (قلت) فلم جوز مالك القطاعة في أم الولد ولم يجوز الكتابة (قال) لان القطاعة كأنه أخذ مالها وأعتقها وقد كان له أن يأخذ مالها ولا يعتقها وأما الكتابة فإذا كاتبها فكأنه باعها خدمتها ورقها فلا يجوز أن يبيعها بذلك ولا يستسعيها لان أمهات الأولاد لا سعاية عليهن إنما فيهن المتعة لساداتهن (قال) وقال مالك ليس لسيد أم الولد أن يستخدمها ولا يجهدها في مثل استقاء الماء والطحين وما أشبهه ولا يكاتبها ولو أن رجلا كاتب أم ولده فسخت الكتابة فيها إلا أن تفوت بأداء الكتابة فتكون حرة (قلت) أرأيت أم الولد إذا كاتبها سيدها
(٣٢٦)