وطئ جارية له جعلها عند صفية ابنة أبى عبيد ومنعها أن تخرج حتى يستمر بها حمل أو تحيض قبل ذلك (وقال عبد العزيز) مثل قول مالك ان أقر بالوطئ لزمه الولد إلا أن يدعى استبراء وان ولدته لمثل ما يحمل له النساء إلا أن يدعى الاستبراء. لابن وهب [في الرجل يقر في مرضه بوطئ أمته فجاءت بولد لما يشبه أن يكون] [من وطئ السيد أيلزمه الولد أم لا] (قلت) أرأيت أن أقر رجل في مرضه أن هذه الأمة حملها منه وأقر بولد أمة له أخرى فقال ولدها منى وقال في أمة له أخرى قد وطئتها ولم يذكر الاستبراء بعد الوطئ وكل هذا في مرضه فجاءت هذه التي أقر بوطئها بولد يشبه أن يكون من وطئ السيد (قال) يلزمه الولد في هؤلاء كلهم وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتق أمهات الأولاد من جميع المال وإن لم يكن له مال سواهن فهم أحرار وأمهاتهم أمهات أولاد عند مالك ويعتقن (قال) وهذا كله قول مالك (قال) وسألت مالكا عن الرجل يقر عند موته بالجارية أنها قد ولدت منه ولا يعلم ذلك أحد الا بقوله أترى أن يصدق في ذلك (قال) فقال لي مالك إن كان الرجل ورثته كلالة إنما هم عصبة ليسوا هم ولده فلا أرى أن يقبل قوله الا ببينة تثبت على ما قال وإن كان له ولد رأيت أن يعتق (قال) فقلت لمالك أفمن رأس المال أم من الثلث (فقال) بل من رأس المال (قال) فقلت لمالك فالذي ورثته كلالة إنما هم عصبته ليسوا بولد أفلا ترى أن تعتق في الثلث (قال) لا وهي أمة إلا أن يكون لها على ما قال بينة تثبت (قلت) وهذا إذا لم يكن مع الأمة ولد يدعيه السيد قال نعم (قلت) فإن كان مع الأمة ولد يدعيه السيد جاز قوله في ذلك وكانت أم ولده قال نعم (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت قول مالك إذا كان ورثته كلالة لم يصدق إذا قال في جارية له عند موته انها أم ولده أيجعل مالك الاخوة والأخوات كلالة في هذا الوجه أم لا (قال) الاخوة والأخوات كلالة عند مالك في غير هذا الوجه (قال) وإنما قال مالك الذي أخبرتك مبهما قال لنا إن كان ورثته كلالة فالأخ والأخت هاهنا أيضا في أمر هذه الجارية التي أقر بها
(٣١٦)