إليه الولاء وقد ثبت لمن وقع له الولاء يوم وقع العتق بمنزلة النسب ولا يزول بعد ذلك كما لا يزول النسب وأما ما ذكرت من ورثته المسلمين فلا شئ لهم من هذا الولاء لأنه لم يثبت لصاحبهم الذي أعتقه فلذلك لا يكون لهم (قلت) أرأيت لو أن رجلا من العرب من بنى تغلب وهو نصراني أعتق عبدا له والعبد مسلم أيكون ولاؤه لبنى تغلب أم لجماعة المسلمين في قول مالك (قال) قال مالك ولاؤه لجماعة المسلمين ألا ترى أن ولد هذا التغلبي النصراني لو كانوا مسلمين فأعتق الأب وهو نصراني عبيدا له من المسلمين ان ولاء العبيد لجماعة المسلمين ولا يكون ولاؤهم لولده فولده أقرب إليه من عصبته وهذا ولده لا شئ لهم من هذا الولاء فالعصبة في هذا أحرى أن لا يكون لهم هذا الولاء [في ولاء مدبر النصراني يسلم] (قلت) فمدبر الذمي إذا أسلم (قال) قال مالك يؤاجر وتكون الأجرة للسيد ولا يترك يخدم النصراني فان مات النصراني على نصرانيته وله مال يخرج هذا المدبر من ثلثه عتق عليه وإن لم يكن له مال يخرج من ثلثه عتق عليه مبلغ ثلثه ورق من المدبر ما بقي فإن كان ورثة النصراني نصارى بيع عليهم مارق من المدبر وإن لم يكن له ورثة من النصارى فما رق من هذا المدبر فهو لجميع المسلمين (قال) وهذا قول مالك (قلت) وإن كان ورثة النصراني مسلمين أيكون لهم ولاؤه (قال) نعم لهم الولاء لان الأب قد ثبت له الولاء بالتدبير الذي كان في النصرانية [في ولاء العبد يعتقه العبد باذن سيده أو بغير إذن سيده] (قال) وقال مالك ما أعتق العبد باذن سيده فولاؤه لسيده ولا يرجع إلى العبد وان أعتق العبد فهو مخالف للمكاتب في هذا وما أعتق العبد من عبيده مما لم يأذن له فيه سيده فلم يعلم به حتى عتق العبد جاز عتقه وولاؤه للعبد دون السيد (قال لي ابن القاسم) وذلك لان العبد حين أعتقه سيده تبعه ماله فحين تبعه ماله جاز عليه عتق عبده الذي
(٣٥٣)