[ما يلزم من القول في العتق] (قلت) أرأيت لو أن السيد قال لعبده ادخل الدار وهو يريد بلفظه ذلك حرية العبد (قال) هو حر عند مالك إذا أراد بذلك اللفظ عتق عبده فأما إن كان أراد أن يقول أنت حر فيزل لسانه فيقول ادخل هذه الدار أو ما أحسنك أو أخزاك الله فأن لا يكون حرا حتى يكون ينوى بأن العبد حر بما قال له من اللفظ بقوله أخزاك الله وبقوله ادخل الدار. وكذلك الطلاق لو أن رجلا أراد أن يقول لامرأته أنت طالق فزل لسانه فقال أخزاك الله أو عليك لعنة الله زل لسانه عن الطلاق فان هذا لا تطلق عليه امرأته حتى يكون الزوج ينوي بالكلمة بعينها الطلاق قبل أن يتكلم بها أي أنت بما أقول لك من قولي أخزاك الله وما أحسنك وما أشبه هذا من الكلام أنت بما أقول من هذا اللفظ طالق فهي طالق وإن لم يكن ذلك الكلام من حروف الطلاق وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان قال رجل لرجل أعتق جاريتي فقال لها ذلك الرجل اذهبي وقال أردت بذلك العتق (قال) تعتق لأنه من حروف العتق (قلت) فان قال ذلك الرجل لم أرد بذلك العتق (قال) القول قوله (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا قال وبلغني عن مالك أنه قال في الرجل يقول لعبده يدك حرة أو رجلك حرة أنه يعتق عليه جميعه (قلت) وان شهد عليه بذلك وهو يجحده قال نعم (قلت) أرأيت من قال لجاريته أنت برية أو بائن أو بتة أو خلية أو قال اعزبي أو استتري أو تقنعي أو كلي أو اشربي يريد بذلك اللفظ الحرية أتعتق عليه (قال) نعم إذا أراد بذلك اللفظ الحرية (قال) وكذلك الطلاق وكل لفظ تلفظ به رجل يريد بأن امرأته طالق بذلك اللفظ وإن لم يكن ذلك اللفظ من حروف الطلاق فهي بذلك اللفظ طالق عند مالك وكذلك الحرية (وقال مالك) من قال لعبده أنت حر اليوم انه حر بذلك أبدا (ابن وهب) عن يونس عن ربيعة في الرجل يقول أشهدكم أن ما تلد هذه الوليدة فهو حر أو يقول أشهدكم أن رحمها حر قال ربيعة ان قال رحمها حر فهي حرة وان قال كل ما ولدت فهو حر فما ولدت وهي له فعسى أن يعتق
(١٦٩)