يأخذ لم يجز ذلك له لان الصفقة وقعت على مالا خير فيه (وقال أشهب) في الزلل مثل قول ابن القاسم (قلت) أرأيت ان اشتريت فلوسا بدرهم فلما افترقنا أصبت فيها عشرة أفلس رديئة لا تجوز أينتقض الصرف أم يبدلها في قول مالك (قال) إنما قال مالك في الفلوس أكرهها ولم يرها في جميع الأشياء بمنزلة الدراهم بالدنانير ولم أسمع من مالك في هذا شيئا وقوله في الصرف ان الصرف ينتقض وأرجو أن يكون خفيفا ألا ترى أن ابن شهاب يجيز البدل في صرف الدنانير وان كأن لا يؤخذ بقوله فكيف به في الفلوس مع كثرة اختلاف الناس فيها وقول مالك وليست كالحرام البين ولكني أكره التأخير فيها وهو قول أشهب (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل فأصبت درهما في الدراهم مردودا لعيبه وهو فضة طيبة أيكون لي أن أرده في قول مالك قال نعم (قلت) وينتقض الصرف فيما بيننا قال نعم (قلت له) انه فضة طيبة (قال) ذلك سواء إذا كان فضة طيبة إلا أنه مردود لعيبه أو كأن لا يجوز بجواز الدراهم عند الناس أو أصاب فيها درهما زائفا فذلك كله عند مالك سواء يرده ان أحب وينتقض الصرف بينهما إلا أن يشاء أن يقبل الدراهم بعيوبها فيكون ذلك له (قلت) أرأيت ان صرفت دينارا عند رجل بدراهم فأخذت منه الدراهم ثم أصبت بالدراهم عيبا فرددت الدراهم أيصلح لي أن أؤخره بالدينار (قال) إذا ثبت الفسخ بينهما فلا أرى بأسا أن يؤخره بالدينار وإن لم يثبت الفسخ بينهما كرهته ورأيته صرفا مستقبلا (قال سحنون) هذا الربا قد كتب في الرسم الأول ما يدل على هذا [في الرجل يصرف الدينار من رجل بدراهم فإذا وجب الصرف سأل] [رجلا أن يقرضه الدينار فيدفعه إليه أو يقوما من مجلسهما ذلك] [فيتوازنان في مجلس آخر] (قلت) أرأيت ان قلت لرجل ونحن جلوس في مجلس بعني عشرين درهما بدينار فقال نعم قد فعلت وقلت أنا أيضا قد فعلت فتصارفنا ثم التفت إلى انسان فقال أقرضني
(٤٢١)