[الرجل يقر بوطئ جاريته ثم ينكر ولدها] (قلت) أرأيت ان أقر رجل بوطئ جاريته ثم باعها قبل أن يستبرئها فجاءت بولد لما يشبه أن يكون من وطئه ذلك فأنكر البائع أن يكون منه (قال) هو ولده لأنه مقر بالوطئ ولا يقطع بيعه إياها ما لزمه من ذلك في الولد إلا أن يدعى استبراء وهذا قول مالك (قلت) أرأيت ان أقر بوطئ جاريته فجاءت بولد فأنكر السيد أن يكون ولده (قال) سئل مالك عن الرجل يطلق امرأته فتدعى أنها قد أسقطت وقد انقضت عدتها ولا يعلم ذلك الا بقولها (قال) قال مالك ان الولادة والسقط لا يكاد يخفى هذا على الجيران وانها لوجوه تصدق النساء فيها وهو الشأن ولكن لا يكاد يخفى هذا على الجيران فكذلك مسألتك في ولادة الأمة (قلت) أرأيت أم ولد الرجل إذا ولدت ولدا فنفاه أيجوز نفيه في قول مالك (قال) قال مالك ان نفيه جائز إذا ادعى الاستبراء والا لزمه الولد [في أم الولد والأمة يقر سيدها بوطئها ثم تأتي بولد] [من بعد موته بما يشبه أن يكون تلد لمثله النساء] (قلت) أرأيت أم الولد إذا أعتقها سيدها أو مات عنها فجاءت بولد لأربع سنين أو لما تجئ به النساء أيلزم السيد الولد أم لا (قال) نعم الولد لازم له إلا أن يدعى الاستبراء لان كل من أقر بوطئ أمة له عند مالك فجاءت بولد لما يشبه أن تكون حاملا لذلك الوطئ فالولد ولده إلا أن يدعى الاستبراء بعد الوطئ (قلت) وهو مصدق في الاستبراء في قول مالك قال نعم [في المديان يقر بولد أمته أنه منه] (قلت) أرأيت لو أن رجلا عليه دين يحيط بماله فقال هذا الولد ولدى من أمتي هذه (قال) أراها أم ولده ولا يلحقها الدين والولد ولده وكذلك قال لي مالك في أمهات الأولاد ان الدين لا يلحقهن ولا يردهن ولا يجعلهن بمنزلة الرجل يعتق عبده وعليه
(٣١٨)