قبل أن يطأها (قال) يستبرئها بحيضة (قال) وكذلك إذا وطئها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة وإن كان دخل بها ثم اشتراها فباعها قبل أن يطأها بعد الاستبراء فان المشترى الآخر يستبرئها بحيضتين لأنها عدة في هذا الوجه (قال) وسواء إذا كان دخل بها ثم طلقها واحدة ثم اشتراها قبل أن تنقضي عدتها فإنه إن كان وطئها بعد الشراء ثم باعها فان المشترى يستبرئها بحيضة وإن كان لم يطأها بعد الشراء فأرى أن تستبرأ بحيضتين لأنه إذا باعها بعد ما اشتراها قبل أن يطأها فان الحيضتين هاهنا عدة لان شراءه إياها فسخ لنكاحه وإن كان طلق واحدة وانقضت عدتها ثم اشتراها أو طلقها ثلاثا فانقضت عدتها ثم اشتراها ثم باعها فإنها تستبرأ بحيضة لأنه اشتراها وليست له بامرأة وهو قول مالك (قال مالك) ولو اشتراها وقد حاضت بعد طلاقه حيضة ثم باعها فان المشترى يستبرئها بحيضة ثم تحل له [في استبراء الأمة تتزوج بغير إذن سيدها فيفسخ السيد نكاحها] (قلت) أرأيت ان تزوجت أمة بغير إذن سيدها فدخل بها ففرق السيد بينهما (قال) على السيد الاستبراء ولا عدة عليها (قلت) كم الاستبراء (قال) حيضتان لأنه نكاح يلحق به الولد ويدرأ عنهما الحد فيسلك بهما سبيل النكاح الصحيح وقد قال بعض الناس هو نكاح [في الأب يطأ جارية ابنه أعليه الاستبراء] (قلت) أرأيت الرجل يتعدى فيطأ جارية ابنه هل يكون على هذا الأب إذا قومت عليه هذه الجارية التي وطئها استبراء بعد التقويم (قال) نعم إذا لم يكن الأب قد عزلها عنده واستبرأها (وقال) غيره يستبرئها لأنه لا ينبغي له أن يصب ماءه على الماء الذي لزمته به القيمة لأنه ماء فاسد وإن كان الولد يلحق فيه وان كانت مستبرأة عند الأب لان وطأه إياها كان تعديا فلزمه لذلك القيمة فلا ينبغي له أن يصب ماءه الصحيح على ماء العداء (قلت) لابن القاسم لم جعلته يستبرئ والولد
(١٣٣)