الرجل فان المكاتب إذا اشترى أحدا منهم باذن سيده دخل معه في كتابته (قلت) أرأيت ان اشترى ولده بغير إذن سيده (قال) لا يباعون ولا يدخلون معه في الكتابة وان احتاج إلى بيعهم وخشي العجز باعهم في كتابته (قلت) أرأيت ولد الولد إذا اشتراهم المكاتب باذن السيد أيكونون في كتابته (قال) نعم بمنزلة الولد يكونون في كتابته إذا اشتراهم باذن السيد ولا يكون له أن يبيعهم (قلت) فان اشترى ولد ولده بغير إذن سيده (قال) لا أرى له أن يبيعهم ولا يدخلون معه في كتابته ويوقفون فان احتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه كان ذلك له (قال ابن القاسم) وأصل هذا أن ينظر إلى كل من إذا اشتراه الرجل الحر من قرابته عتق عليه فإذا اشتراهم المكاتب باذن السيد دخلوا معه في كتابته وان اشتراهم بغير إذن السيد لم يجز له أن يبيعهم ويحبسهم عليه فان عتق عتقوا بعتقه إلا أن يكون يحتاج إلى بيعهم في الأداء عن نفسه إذا خاف العجز فلا بأس أن يبيعهم [المكاتب يشترى عمته أو خالته] (قال) وقال مالك في العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب (وقال أشهب) عن مالك يدخل الولد والوالد إذا اشتراهم باذن السيد ولا يدخل الأخ (وقال) ابن نافع وغيره لا يدخل في الكتابة الا الولد فقط إذا اشتراهم باذن السيد لان للمكاتب أن يستحدث الولد في كتابته فإذا اشتراه باذن سيده فكأنه استحدثه ولا يدخل والده ولا غيره في كتابته وان اشتراهم باذن سيده [سعاية من دخل مع المكاتب إذا أدى المكاتب] (قلت) أرأيت من دخل في كتابة المكاتب إلا أنه لم يعقد الكتابة عليه فمات الذي عقد الكتابة أيكون لهؤلاء الذين دخلوا في الكتابة أن يسعوا على النجوم بحال ما كانت أيؤدون الكتابة حالة في قول مالك (قال) يسعون في الكتابة على نجومها
(٢٧٦)