أرأيت ان اشتراهما بغير إذن السيد فتاجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا (قال) لا أحفظ هذا عن مالك ولكن أرى أنه لا يجوز لهما أن يتجرا الا بأمر المكاتب ألا ترى ان أم الولد ليس له أن يبيعها وليس لها أن تتجر الا بأمره فعلى أم الولد رأيت هذين (قلت) أرأيت ان اشترى أباه أو ابنه باذن سيده ثم تاجرا وقاسما شركاءهما بغير إذن المكاتب أيجوز هذا (قال) نعم هذا جائز وإن لم يأذن له في ذلك المكاتب لأنه قد دخل في كتابته حين اشتراه وهذا رأيي (قلت) أرأيت ان احتاج أو عجز وقد اشترى أباه أو ابنه باذن السيد أيكون له أن يبيعهم أم لا (قال) ليس له أن يبيعهم وإذا عجز وعجزوا كانوا كلهم رقيقا لسيده (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال مالك إذا اشترى المكاتب ابنه أو أباه باذن سيده دخل في الكتابة (قال ابن القاسم) وأنا أرى ان اشتراهم بغير إذن سيده أن له أن يبيعهم ان خاف العجز (قلت) أرأيت ان اشترى أمه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى الأم بمنزلة الأب (قلت) وكل من اشتراه إذا دخل معه في كتابته جاز شراؤه وبيعه ومقاسمته شركاءه ومن لم يدخل مع المكاتب في الكتابة إذا اشتراه لم يجز شراؤه ولا بيعه ولا مقاسمته الا باذن المكاتب (قال) نعم [في اشتراء المكاتب ابنه أو أبويه] (قلت) أرأيت المكاتب يشترى ابنه (قال) لا يجوز له ذلك إلا أن يأذن له السيد فان أذن له السيد جاز ذلك وكان هو والمكاتب في الكتابة إلا أن يكون عليه دين فلا يدخل في كتابة الأب وان أذن له سيده وكذلك بلغني عن بعض من أرضاه (قلت) أرأيت المكاتب يشترى أبويه أيدخلان معه في الكتابة (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنى أراهما بمنزلة الولد (قلت) أرأيت المكاتب ان اشترى ولد ولده باذن سيده أيدخلون معه في كتابته (قال) نعم أرى ذلك وإنما الذي بلغني في ولده (قلت) فان اشترى ابنه بغير إذن سيده (قال) لم يبلغني عن مالك فيه شئ ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد
(٢٧٤)