من الذهب والفضة فلقيني بعد ذلك فقال بعني الوديعة التي عندي وهي فضة بهذه الدنانير أو هي ذهب بهذه الدراهم (قال) لا يجوز عند مالك إلا أن تكون الوديعة حاضرة لان هذا ذهب بفضة ليس يدا بيد (قلت) فلو رهنت عند رجل دنانير فلقيني بعد ذلك فقال لي الدنانير التي رهنتنيها في البيت فصارفنيها بدارهم تأخذها منى (قال) قال لي مالك لا خير فيه (قلت) أرأيت ان استودعت رجلا دنانير فصرفها بدراهم ثم أتيت فأردت أن أجيز ما صنع وآخذ الدراهم (قال) ليس ذلك لك في قول مالك وإنما لك مثل دنانيرك لان مالكا قال لو أن رجلا استودع رجلا دنانير فاشترى المستودع بتلك الدنانير سلعة من السلع كانت السلعة له وكان عليه مثل الدنانير التي أخذها (قلت) فان استودعت رجلا حنطة فاشترى بها تمرا ثم جئت فعلمت بما صنع فأجزت ما صنع وأردت أن آخذ التمر (قال) ذلك جائز (قلت) ولا يكون هذا بيع الطعام بالطعام إلى أجل (قال) لا لان مالكا قال في كل من استودع طعاما أو سلعة فباعها المستودع بثمن فأراد رب السلعة أن يجيز البيع ويقبض الثمن فذلك له وهذا مثل ذلك (قال) وقال لي مالك في الطعام لو أن رجلا استودع رجلا طعاما فباعه المستودع (قال) هذا بالخيار ان أحب أن يأخذ الثمن أخذه وان أحب أن يأخذ مثل طعامه أخذه لأنه لما تعدى على الحنطة ضمنها فصرت مخيرا في أخذك إياه بما ضمن لك أو أخذ ثمن حنطتك كان تمرا أو غير ذلك [في الرجل يبتاع الثوب بدينار الا درهما] (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بعينها بدينار الا درهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) إن كان ذلك كله نقدا فلا بأس به عند مالك (قلت) فإن كان الدينار نقدا والسلعة نقدا والدرهم إلى أجل (قال) لا يصلح ذلك عند مالك (قلت) فإن كانت السلعة إلى أجل والدرهم إلى أجل والدينار نقدا (قال) لا يصلح ذلك عند مالك أيضا (قلت) فإن كانت السلعة والدرهم نقدا والدينار إلى أجل (قال) لا يصلح
(٤٠٥)