امرأته فتزوجت قبل أن تحيض فاستمر بها حمل كان مالك يراه للأول ويقول الولد للفراش لان الثاني لا فراش له الا فراش فاسد (قال) وبلغني عن مالك أنه قال فان تزوجها بعد حيضة أو حيضتين ودخل بها كان الولد للآخر إذا وضعت لتمام ستة أشهر لحق الولد بالآخر (قلت) أرأيت ما ذكرت من قولك في الأمة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد فقلت إذا قالت القافة هو لهما جميعا انه يقال للصبي وال أيهما شئت أهو قول مالك أم لا (قال) لا أدرى ولكني رأيته مثل قول عمر بن الخطاب لان مالكا قال فيما أخبرتك انه يدعى لولد الأمة القافة إذا اجتمعا عليها في طهر واحد وكذلك فعل عمر بن الخطاب ولكن الذي فعل عمر رضى الله تعالى عنه فعله في الحرائر في أولاد الجاهلية (قلت) أرأيت ان مات الصبي قبل أن يوالي واحدا منهما وقد وهب له مال من يرثه (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولو نزل هذا بي لرأيت المال بينهما نصفين لأنهما قد اشتركا فيه وقد كان له أن يوالي أيهما شاء فلما لم يوال واحدا منهما حتى مات رأيت المال بينهما (قلت) أرأيت كل من دعا عمر لأولادهم القافة في الذي ذكرت عن عمر أنه كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إنما كانوا أولاد زنا كلهم (قال) لا أدرى أكلهم كذلك أم لا ألا أن مالكا ذكر لي ما أخبرتك أن عمر كان يليط أولاد أهل الجاهلية بالآباء في الزنا (قلت) فلو أن قوما من أهل الحرب أسلموا أكنت تليط أولادهم بهم من الزنا وتدعو لهم القافة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكن وجه ما جاء عن عمر بن الخطاب أن لو أسلم أهل دار من أهل الحرب كان ينبغي أن يصنع ذلك بهم لان عمر قد فعله وهو رأيي [في الرجلين يطآن الأمة في طهر واحد فتحمل] (قلت) أرأيت الأمة تكون بين الحر والعبد فتلد ولدا فيدعيان ولدها جميعا (قال) قال مالك في الجارية توطأ في طهر واحد فيدعيان ولدها جميعا انه يدعى لولدها القافة (قلت) وكيف هذه الجارية التي وطئاها جميعا في طهر واحد أهي ملك لهما أم ماذا (قال) إذا باعها هذا وقد وطئها فوطئها المشترى في ذلك الطهر فهذه التي قال
(٣٤٠)