سمراء إلى ر جل فقال له أعطني بها خمس ويبات محمولة على وجه التطاول من صاحب السمراء عليه أو خمس ويبات شعيرا وسلتا ما جاز ذلك وكان بيع الطعام بعضه ببعض متفاضلا ولو أتى رجل ببدل دنانير بأنقص منها وزنا أو أيبس منها عيونا ما كان بذلك بأس على وجه التجاوز إذا كان على وجه المعروف ولم يكن على وجه المكاسبة ولو كان هذا في الطعام فجاء رجل إلى رجل ليبدل له طعاما جيدا بأردأ منه ما جاز بأكثر من كيله الا مثلا بمثل وهو يجوز في الذهب فهذا فرق بين ما سألت عنه من التبر والفضة بعضه ببعض والطعام بعضه ببعض متفاضلا وجل ما فسرت لك في هذه المسألة من حلالها وحرامها قول مالك (قلت) أرأيت لو أني اشتريت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس به عند مالك بدنانير مثل وزن الحلي أو بذهب تبر مكسور (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قال) وقال لي مالك لو أن حليا بين رجلين من ذهب وزناه فأراد أحدهما أخذه فوزناه فعرفا كيله ثم كال أحدهما لصاحبه قدر نصفه ذهبا أو دنانير فأخذ وأعطى كان ذلك جائزا إذا كان ذلك يدا بيد والنقرة تكون بين الرجلين كذلك (وروى) أشهب في النقرة انها تقسم لأنها لا مضرة في قسمها ولو جاز هذا في النقرة لجاز أن يكون كيس بينهما فيه ألف درهم مطبوع فيقول أحدهما لصاحبه لا تكسر الطابع وخذ منى مثل نصفه دراهم فتكون الفضة بالفضة ليس كفة بكفة وإنما جاز في الحلي لما يدخله من الفساد وانه لموضع استحسان (قلت) أرأيت ان بعت حليا مصوغا من الذهب بوزنه من الذهب تبرا مكسورا والتبر المكسور الذي بعت به الحلي خير من ذهب الحلي (قال) لا بأس بذلك يدا بيد (قلت) وكذلك لو بعت هذا الحلي بدنانير مضروبة تبر الدنانير خير من تبر الحلي أو دون تبر الحلي أيجوز هذا قال نعم (قلت) ولا بأس إذا كان يدا بيد أن تشترى الحلي الذهب بوزنه من الذهب أو بوزنه من الدنانير وإن كان بعض الذهب أفضل من بعض كان ذلك جائزا في قول مالك (قال) نعم إذا كان يدا بيد فذلك جائز (قلت) ولو أنى استقرضت
(٤٣٦)