[في الشهادة على الولاء ولا يشهدون على العتق] (قلت) أرأيت ان مات رجل فشهد رجلان أن هذا الميت مولى هذا الرجل لا يعلمون للميت وارثا غير مولاه هذا ولا يشهدون على عتقه إياه (قال) لا تجوز هده الشهادة على الولاء حتى يشهدوا ان هذا الرجل أعتق الميت أو يشهدوا على أنه أعتق أبا هذا الميت وأنهم لا يعلمون للميت وارثا غير هذا أو أقر الميت ان هذا مولاه أو شهدوا على شهادة أحد لان هذا مولاه فأما أن يقولوا هو مولاه ولا يشهدون على عتقه ولا على اقراره ولا على شهادة أحد فلا أرى ذلك شيئا (قال سحنون) وقد قال أشهب ان قدر على كشف الشهود لم أر أن يقضى للمشهود له بشئ أن يكشفوا عن شهادتهم فإن لم يقدروا على ذلك من قبل موت الشهود رأيته مولاه وقضى له بالمال وغيره (تم كتاب الولاء والمواريث بحمد الله وعونه) (وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب الصرف)
(٣٩٢)