عمر وعطاء بن أبي رباح وأبى الزناد وطريف قاضي هشام وبكير بن الأشج وعبد الرحمن ابن القاسم وابن قسيط بذلك (وقال أبو الزناد) مضت السنة في المرأة من أهل الكتاب تكون تحت الرجل المسلم أنهما يتلاعنان إذا قذفها (ابن وهب) وقال عبد العزيز الحر يلاعن الأمة والعبد يلاعن الحرة وذلك أنهما زوجان وان للولد حرمة نكحت أمه نكاح الاسلام فهي زوجة وليست له بأمة يصدق عليها بما قال إذا استبرأها (قلت) لابن القاسم هل بين الكافرة والمسلم لعان إذا قذفها في قول مالك (قال) إذا قذفها فلا يكون عليه لعان لأنها كافرة (قلت) أرأيت ان ادعى رؤية وتدعى أنه لم يجامع بعد الرؤية وهي كافرة (قال) يلاعن في قول مالك الساعة لأنه يدفع عن نفسه ما يكون له منها من الولد ان أحب أن يلاعن وإنما جعل مالك للزوج أن يلاعن حين زعم أنه رآها من قبل أن يظهر الحمل لان الزوج يقول أخاف أن أموت ويكون من هذه ولد فيلحقني فلذلك كان له أن يلاعن ويدفع عن نفسه الولد ان جاءت به وإنما يلاعن المسلم النصرانية في دفع الحمل ولا يلاعنها فيما سوى ذلك (قلت) وهل بين الحرة والعبد أو الأمة والحر لعان في قول مالك (قال) نعم قال والحر مع الأمة على ما فسرت لك من الحر والنصرانية انه لا لعان بينهما الا في نفى الحمل (ابن وهب) عن يحيى بن سعيد في حر تحته أمة فقذفها بالزنا (قال) إن كان يبرأ من حملها فإنه يلاعنها لمكان ولدها وإن كان زناها ولم يتبرأ من حملها زجر عنها وقال في المملوك تحته الأمة مثل ذلك (وقال) يحيى بن سعيد في النصرانية تحت المسلم مثل ذلك (قلت) لابن القاسم أين تلاعن النصرانية في قول مالك (قال) في كنيستها حيث تعظم (قال) قال مالك وتحلف بالله (قلت) لابن القاسم فالمسلم أين يلتعن (قال) في المسجد وعند الامام (قال سحنون) وقد بينا في كتاب الشهادات أين تحلف النصرانية [ما جاء في الوقت الذي يلتعن فيه] (قلت) أي الساعات يلتعن فيه في قول مالك (قال) سمعت مالكا يقول يلتعن في
(١٠٦)