ذلك الموضع حتى يوقف في موضعه ذلك فاما فاء وإما طلق عليه السلطان. ومما يعرف به فيئته أن يكون يقدر على الكفارة فيكفر عن يمينه التي كانت عليه في الايلاء فان قال أنا أفئ في موضعه ذلك وكفر ترك وان أبى طلقت عليه (قلت) أرأيت ان أبى أن يكفر وقال أنا أفئ (قال) لم أر قول مالك في هذا انه يجزئه قوله أنا أفئ دون أن يكفر وإن لم يرد الفئ هاهنا دون الكفارة لأنه يعلم أنه لا يطأ وهو مريض أو غائب أو في سجن لا يقدر عليه (قال) ولقد سألنا مالكا عن الرجل يولى من امرأته فيكفر عن يمينه قبل أن يطأ أترى ذلك مجزئا عنه قال نعم (قال مالك) وأصوب مما فعل عندي أن لو وطئ قبل أن يكفر ولكن من كفر قبل أن يطأ فهو مجزئ عنه فهذا مما يوضح لك مسألتك ويوضح لك ما أخبرتك من قول مالك في الذي يريد الفئ في السفر إذا كفر أو في السجن إذا كفر ان الايلاء يسقط عنه (قلت) أرأيت إن كان هذا المظاهر لما وقفته بعد ما مضى الأربعة الأشهر إن كان ممن يقدر على رقبة أو اطعام فقال أخروني حتى أطعم أو حتى أعتق عن ظهاري ثم أجامعها وقالت المرأة لا أؤخره (قال) يتلوم له السلطان ولا يعجل عليه ويأمره أن يعتق أو يطعم ثم يجامع فان عرف السلطان أنه مضار وإنما يريد اللدد والضرر طلق عليه ولم ينتظره إذا كان قد تلوم له مرة بعد مرة (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا قول مالك في الايلاء والظهار جميعا إلا أنه في الايلاء ان كفر سقط عنه بحال ما وصفت لك وان كفر عن الظهار سقط عنه الظهار أيضا في قول مالك [في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها] (قلت) أرأيت من ظاهر فجامع قبل أن يكفر أتجب عليه الكفارة ان طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها (قال) قال مالك قد وجبت عليه الكفارة بجماعه إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده (سحنون) عن ابن وهب عن مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن أوس بن الصامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر فقال له رسول الله صلى عليه وسلم ساء ما صنعت وأعطاه آصعا من
(٦٣)