فوقها إذا لم يكن ذلك بشرط وكان ذلك معروفا يصنعه الرجل إلى أخيه (قلت) أرأيت ان بعت رجلا دراهم بفضة أو فضة بفضة أو دراهم بدراهم فلما توازنا رجحت فضتي فقلت قد وهبته لك (قال) قال مالك لا يصلح ذلك (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن محمد بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أو سلمة أن أبا بكر الصديق راطل أبا رافع فوضع الخلخالين في كفة والورق في كفة فرجحت الدراهم فقال أبو رافع هو لك أنا أحله لك قال أبو بكر ان أحللته لي فان الله لم يحله لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والورق بالورق وزنا بوزن الزائد والمزاد في النار (قلت) أرأيت إن كان لي تبر فضة مكسور فلما حل الاجل أخذت منه أجود من فضتي وهو أقل من وزن الذي لي عليه (قال) لا يجوز هذا لأنه إنما أخذ جودة هذه الفضة بما ترك من فضته لصاحبه (قلت) فان أخذت أردأ من فضتي أقل من وزن فضتي (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم (قال) لأنك أخذت أقل من حقك في جودة الفضة وفى الوزن فلا بأس بذلك (قلت) فلو كان لي على رجل سمراء فلما حل الاجل أخذت منه محمولة أقل كيلا من حنطتي التي لي عليه من السمراء وقد علم أن السمراء أفضل من المحمولة أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز هذا إذا كان أخذ المحمولة من جميع حقه (قال سحنون) وقال أشهب انه جائز وهو مثل الفضة وكذلك لو اقتضاه دقيقا من قمح والدقيق أقل كيلا انه لا بأس به إلا أن يكون الدقيق أجود من قمح الدين (قلت) لابن لقاسم لم وقد جوزته في الفضة التبر ألا ترى أن ما أخذت من الطعام أقل من كيل طعامي وأدنى في الجودة حين أخذت محمولة من سمراء فلم لا تجوزه لي وقد جوزته لي في الفضة المكسورة إذا أخذت دون وزن فضتي وأدنى منها في الجودة فما فرق ما بينهما (قال) لان الطعام المحمولة والسمراء صنفان مفترقان متباعد ما بينهما في البيوع واختلاف أسواقهما عند الناس وان كانت حنطة كلها ألا ترى أن الشعير قد جعل مع الحنطة أنه لا يصلح الا مثلا بمثل والسلت كذلك وافتراقهم في البيع والشراء افتراق شديد وبينهما في الثمن عند الناس
(٤٣٣)