أقل من عددها أو أكثر من عددها إذا كانت في مثل كيلها وهذا قول مالك (ابن وهب) عن ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن ابن عمر أنه تسلف ذهبا فوزنها بمعيار ثم قال احفظ هذا المعيار حتى تقضى صاحبها به وأنه قضى الرجل فنقص من عدد الذهب فقال له الرجل ان هذه أنقص من عدد ذهبي فقال له انى إنما أعطيتك بمثل وزن ذهبك سواء فمن عمل بغير هذا أثم وقاله ابن المسيب ومحمد ابن كعب القرظي وان دخل فيها أكثر من عددها (قلت) وان قضاه أقل من وزنها أو أكثر من وزنها فلا بأس بذلك (قال) نعم قال وهذا قول مالك فان قضاه أقل من وزنها فلا بأس بذلك إذا لم تختلف عيون الدراهم مثل أن يسلفه مائة درهم يزيدية كيلا فيقضيه خمسين أو ستين أو ثمانين محمدية نقصا فلا يصلح هذا وهو قول مالك (قلت) أرأيت ان أقرضت رجلا مائة درهم عددا فقضاني خمسين درهما أقل من وزنها أيجوز هذا في قول مالك قال نعم (قلت) ولم وقد اختلف الوزنان ألا ترى أنه قد قضاني أقل عددا وأقل وزنا (قال) فلا بأس بذلك عند مالك إذا قضاك أقل وزنا وأقل عددا لان هذا رجل قضى أقل من عدد الدراهم وأقل وزنا من وزن الدراهم فلا بأس بذلك (قلت) فان قضاه أقل عددا ووزن كل درهم منها أكثر من وزن كل درهم من الدراهم التي أقرضت (قال) هذا لا يصلح عند مالك (قلت) لم (قال) لأنه قد صار بيعا ألا ترى أن الزيادة التي في كل درهم قد صارت بيعا بفضل عدد القرض وإن كان القضاء مثل وزن الدراهم القرض أو أقل لم يكن هاهنا شئ يكون بيعا فلذلك جاز وان كانت أقل عددا (قلت) أصل كراهية هذا عند مالك حين جعل العددين إذا اختلفا بيعا من البيوع إذا تفاضل الوزن فإذا استوى العددان وتفاضلت الدراهم في الوزن لم يجعله بيعا لم قال مالك ذلك وما فرق ما بينهما (قال) لان الرجل لو أتى بستة دنانير إلى رجل تنقص سدسا سدسا فقال أبدلها لي بستة وازنة فانى أحتاج إليها لم يكن بذلك بأس على وجه المعروف ولو قال له أعطني بها خمسة قائمة لم يحل فهذا يدلك على أن العدد إذا
(٤٢٥)