(قلت) فأي شئ يعطيه بالفضة في قول مالك (قال) ما تراضيا عليه (قلت) فان تشاحا فأي شئ يعطيه بذلك (قال) الفلوس في قول مالك في الموضع الذي فيه الفلوس (قلت) أرأيت ان اشتريت سلعة بدانق فلوس فرخصت الفلوس أو غلت كيف أقضيه أعلى ما كان من سعر الفلوس يوم يقع البيع أم على سعر الفلوس يوم أقضيه في قول مالك (قال) على سعر الفلوس يوم تقضيه فيما قال مالك (قلت) فإن كان باع سلعته بدانق فلوسا نقدا أيصلح هذا في قول مالك أم لا (قال) إذا كان الدانق من الفلوس معروفا كم هو في عدد الفلوس فلا بأس بذلك وإنما وقع البيع بينهما على الفلوس (قلت) فان باع سلعة بدانق فلوس إلى أجل (قال) فلا بأس بذلك إذا كان الدانق قد سميتما ماله من الفلوس أو كنتما عارفين بعدد الفلوس وان البيع إنما وقع بالفلوس إلى أجل. وان كانت مجهولة العدد أو لا يعرفان ذلك فلا خير في ذلك لأنه غرر (قلت) فان قال أبيعك هذا الثوب بنصف دينار على أن آخذ به منك دراهم نقدا يدا بيد (قال) قال مالك إذا كان الصرف معروفا يعرفانه جميعا فلا بأس بذلك إذا اشترطا كم الدراهم من الدينار (قلت) فان بعت سلعة بنصف دينار أو بثلث دينار أو بربع دينار أو بخمس دينار على أي شئ يقع البيع أعلى الذهب أم على عدد الدراهم من صرف الدينار (قال) قال مالك إنما يقع على الذهب ولا يقع على الدراهم من صرف الدينار (قلت) فما يأخذ منه بتلك الذهب التي وقع البيع عليها في قول مالك (قال) ما تراضيا عليه (قلت) فان تشاحا (قال) قال مالك إذا تشاحا أخذ منه ما سميا من الدينار دراهم إن كان نصفا فنصفا وإن كان ثلثا فثلثا (قلت) فهل ينظر في صرف الدينار بينهما يوم وقع البيع بينهما أم يوم يريد أن يأخذ منه حقه (قال) نعم يوم يريد أن يأخذ منه حقه كذلك قال مالك وليس يوم وقع البيع لان البيع إنما وقع على الذهب ولم يزل الذهب على صاحبه حتى يوم يقضيه إياه (قال مالك) وان باعه بذهب بسدس أو بنصف إلى أجل وشرط أن يأخذ بذلك النصف الدينار إذا حل الاجل دراهم فلا خير في ذلك وهما إذا تشاحا إذا حل الاجل أنه يأخذ منه
(٤٤٦)