قد أخذ مثل وزن فضته وجودة فضته أو دونها في الجودة وإنما كره مالك أن يأخذ من الفراد مجموعة لأنه لا يأخذ مثل وزن الفراد إذا أخذ وزن الفراد مجموعة لأنه لا بد من أن يزيد وزن المجموعة على الفراد الحبة والحبتين وما أشبه ذلك أو ينقص فإنما كرهه مالك لموضع أنه لا يكون مثلا بمثل فلهذا كرهه مالك (قلت) أرأيت إن كان الرجل على درهمان مجموعان فأعطيته بوزنهما تبر فضة والتبر الذي أعطيته أجود من فضة الدرهمين أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز (قلت) لم لا يجوز هذا وهذا كله مجموع الفضتين جميعا مجموعتين وأنت قد جوزت مثله في قول مالك في الطعام جوزت لي أن آخذ من محمولة سمراء ومن سمراء محمولة فلم لا يجوز لي أن أعطيه فضة تبرا أجود من فضة دراهمه (قال) لا يشبه الطعام في هذا الدراهم لان الدراهم لها عيون وهذا إنما أعطاه جودة فضته بعيون دراهم الآخر فلا يجوز هذا والطعام ليس فيه عيون مثل عيون الدراهم ألا ترى أن العين في الدراهم إنما هو شئ غير الفضة وأن جودة الفضة إنما هي من الفضة وليس فيها غيرها فلذلك كرهتها له أن يعطى هذه الفضة الجيدة بفضة دونها مع الفضة الدون شئ غيرها وهي السكة ألا ترى أن السكة التي في الدراهم المضروبة إنما هي شئ غير الدراهم استزاده مع فضة الدراهم الرديئة بفضته الجيدة فأخذ فضل جودة فضته على فضة صاحبة في عيون دراهمه وهي السكة في فضة صاحبه وان الطعام إنما جودة المحمولة من الطعام ليس من غير الطعام وجودة السمراء من الطعام أيضا ليس من شئ غير الطعام فهذا فرق ما بين الدراهم والطعام (قلت) فلو كان لرجل على تبر فضة مجموعة فصالحته منها على مثل وزنها تبر فضة إلا أن الذي أعطيته أجود من فضته أو دونها أيجوز هذا أم لا (قال) لا بأس بهذا وهذا جائز (قلت) والفضة إذا كانت تبرا مكسورا كلها فأخذ بعضها قضاء عن بعض وإن كان بعضها أجود من بعض فلا بأس بذلك ما لم يدخل ذلك سكة مضروبة (قال) نعم إذا لم يكن في الفضة سكة مضروبة دراهم ولا فضل في وزن فلا بأس بذلك (قلت) ويكون مثل الطعام الذي ذكرت لي أنه لا بأس
(٤٣٠)