أولم يدخل بها حتى تزوج عليها (قال) الذي حملنا عن مالك أن ذلك شرط لها دخل بها أو لم يدخل بها لأنها حين شرطت إنما شرطت ثلاثا فلا يبالي دخل بها حين تزوج عليها أو لم يدخل بها لها أن تطلق نفسها ثلاثا فان طلقت نفسها ثلاثا بانت منه وان طلقت واحدة فإن كانت مدخولا بها كان الزوج أملك بها وان كانت غير مدخول بها كانت بائنا بها (قلت) أرأيت ان طلقت نفسها واحدة أيكون لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك (قال) إذا وقفت فطلقت نفسها واحدة لم يكن لها أن تطلق نفسها أخرى بعد ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) فان طلقت نفسها واحدة ولم توقف أيكون لها أن تطلق نفسها بعد الواحدة أخرى أو تمام الطلاق في قول مالك (قال) إذا طلقت نفسها واحدة بعد ما تزوج عليها وإن لم توقف على حقها فليس لها أن تطلق بعد ذلك غيرها لأنها قد تركت ما بعد الواحدة وقضت في الذي كان لها بالطلاق الذي طلقت به نفسها وإنما توقف حتى تقضى أو ترد إذا لم تفعل شيئا فأما إذا فعلت وطلقت نفسها واحدة فهي بمنزلة من وقفت فطلقت نفسها واحدة فليس لها بعد ذلك أن تطلق (قلت) أرأيت ان تزوج عليها امرأة فلم تقض ثم تزوج عليها أخرى بعد ذلك أيكون لها أن تطلق نفسها أم لا (قال) قال مالك لها أن تطلق نفسها ثلاثا ان أحبت أو واحدة أو اثنتين وتحلف بالله ما كانت تركت الذي كان لها من ذلك حين تزوج عليها وأنها إنما رضيت بنكاحه تلك الواحدة ولم ترض أن يتزوج عليها أخرى (قال مالك) ويكون لها أن تقول إنما تركته أن يتزوج هذه الواحدة ولم أقض لعله يعتب فيما بقي فلذلك لم أقض (قال) فيكون لها إذا حلفت على ذلك أن تقضى إذا تزوج عليها ثانية (قلت) أرأيت ان تزوج عليها فلم تقض ثم طلق التي تزوج عليها ثم تزوجها بعينها فقضت امرأته بالطلاق على نفسها أيكون ذلك لها والزوج يقول إنما تزوجت عليك من قد رضيت بها مرة (قال) بلغني عن مالك أنه قال ذلك لها أن تطلق نفسها لأنها وان كانت رضيت بها أول مرة فلم ترض بها بعد ذلك (قلت) أرأيت لو أن
(٢٢)