رجلا قال لامرأته إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق ثلاثا فتزوج عليها نكاحا فاسدا (قال) أرى أن تطلق عليه امرأته لان مالكا قال في جارية قال لها سيدها إن لم أبعك فأنت حرة لوجه الله فباعها فإذا هي حامل منه (قال مالك) تعتق لأنه لا بيع له فيها حين كانت حاملا فهذا يشبه مسألتك في النكاح (قلت) فان تزوج عليها أمة (قال) آخر ما فارقنا عليه مالكا أنه قال نكاح الأمة على الحرة جائز إلا أن للحرة الخيار إذا تزوج عليها الأمة ان اختارت أن تقيم معه أقامت وان اختارت مفارقته فارقته ونزلت هذه بالمدينة فقال فيها مالك مثل ما وصفت لك (قلت) وتكون الفرقة تطليقة (قال) نعم قال وقال مالك وان رضيت أن تقيم فالمبيت بينهما بالسوية يساوي بينهما بالقسم ولا يكون للحرة الثلثان وللأمة الثلث (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط فهي طالق ثلاثا فتزوج امرأة من أهل الفسطاط فبنى بها أيكون عليه مهر ونصف أم مهر واحد (قال) عليه مهر واحد في قول مالك (قلت) وما حجة مالك حين لم يجعل لها الا مهرا واحدا (قال) قال مالك هي عندي بمنزلة رجل حنث في الطلاق فلم يعلم فوطئ أهله بعد حنثه ثم علم إنه لا شئ عليه الا المهر الأول الذي سمى لها (قلت) أيكون عليها عدة الوفاة ان دخل بها ثم مات عنها في قول مالك (قال) لا وإنما عليها ثلاث حيض (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط طالق فوكل رجلا يزوجه فزوجه امرأة من أهل الفسطاط أتطلق عليه أم لا (قال) تطلق عليه (قلت) فان وكله أن يزوجه بعد يمينه ولم يسم له موضعا فزوجه من الفسطاط فقال الزوج انى قد كنت حلفت في كل امرأة أتزوجها من أهل الفسطاط بالطلاق وأنا إنما وكلتك أن تزوجتي من لا تطلق على (قال) لا ينظر في ذلك إلى قول الزوج والنكاح له لازم إلا أن يكون قد نهاه عن نساء أهل الفسطاط (قال) وقال مالك في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعة كذا وكذا فيوكل غيره يبيعها انه حانث (قال ابن القاسم) فهذا عندي مثله (قلت) أرأيت رجلا قال لرجل أخبر امرأتي بطلاقها متى يقع الطلاق يوم يخبرها أو يوم قال له أخبرها
(٢٣)