كان هذا الشئ كذا وكذا وهو علمه أنه كذلك فكان على غير ما قال قال جابر يلزمه ذلك في الطلاق إن كان حلف بالطلاق (ابن وهب) عن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن رجل ائتمن امرأته على مال ثم سألها المال فجحدته فقال إن لم أكن دفعت إليك المال فأنت طالق البتة (قال) نرى هذا حلف على سريرة لم يطلع عليها أحد من الناس غيره وغيرها فقال أرى أن يوكلا إلى الله ويحملا ما يحملا (وقال) ربيعة ويحيى ابن سعيد مثل ذلك (وأخبرني) محمد بن عمرو عن ابن جريج عن عطاء أنه قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فذلك عليه (قال) وقال سعيد بن المسيب مثله (وقال الليث) لا استثناء في طلاق (ابن وهب) عن ابن لهيعة عن عبد ربه بن سعيد عن إياس بن معاوية المزني أنه قال في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أو لعبده أنت حر ان فعلت كذا وكذا فبدأ بالطلاق أو بالعتق (قال) هي يمين ان بر فيها بر وإن لم يفعل فلا شئ عليه ولا نرى ذلك الا على ما أضمر (ابن وهب) عن السرى ابن يحيى عن الحسن البصري بذلك (قال ابن وهب) عن يحيى بن أيوب أنه سأل ربيعة عن رجل قال لجارية امرأته ان ضربتها فأنت طالق البتة ثم رماها بحجر فشجها (قال ربيعة) أما أنا فأراها قد طلقت (وقال) يحيى بن سعيد مثله (وأخبرني) ابن وهب عن يونس أنه سأل ربيعة عن الذي يقول إن لم أضرب فلانا فعلى كذا وكذا وأنت طالق البتة قال ربيعة ينزل بمنزلة الايلاء إلا أن يكون حلف بطلاقها البتة ليضربن رجلا مسلما وليس له على ذلك الرجل وتر (1) ولا أدب وان ضربه إياه لو ضربه خديعة من ظلم فان حلف على ضرب رجل هو بهذه المنزلة فرق بينه وبين امرأته لا ينتظر به ولا نعمة عين (قال ربيعة) ولو حلف بالبتة ليشربن خمرا أو بعض ما حرم الله عليه ثم رفع ذلك إلى الامام رأيت أن يفرق بينهما (ابن وهب) عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في رجل قال إن لم أفعل كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثا (قال ابن شهاب) ان سمى أجلا أراده أو عقد عليه قلبه حمل ذلك في دينه وأمانته واستحلف
(٢٦)