أنه ليس له أن يتزوج إلا أن يخاف العنت فان خاف العنت تزوج (قلت) أرأيت لو أن رجلا قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلق امرأته واحدة أو ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف لها أن لا يتزوج عليها فتزوجها بعد زوج أو قبل زوج إن كان الطلاق تطليقة أيقع على الأجنبية التي تزوج من الطلاق شئ أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا طلق امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها ثلاثا ثم تزوج امرأة ثم تزوج امرأته التي حلف أن لا يتزوج عليها انه لا شئ عليه في التي يتزوج ولا في امرأته التي حلف لها وإن كان طلاقه إياها واحدة فانقضت عدتها ثم تزوج امرأة ثم تزوجها عليها (قال مالك) فإنها تطلق أيتهن كانت فيها اليمين ما بقي من ملك ذلك الطلاق شئ (قلت) أرأيت ان قال لامرأته كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فطلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليها (قال) قال مالك لا يلزمه اليمين (قلت) لم (قال) لان طلاق الملك الذي كان حلف فيه قد ذهب كله ألا ترى أنه قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فلما ذهب ملك المرأة التي تحته فلا يمين عليه وكذلك المسألة الأولى (قلت) فإذا هو طلقها تطليقة ثم تزوجها ثم تزوج عليها (قال) تطلق التي تزوج عليها في قول مالك (قلت) فان طلقها تطليقة ثم تزوج أجنبية ثم تزوج امرأته (قال) قال مالك تطلق عليه الأجنبية (قلت) لم وإنما قال كل امرأة أتزوجها عليك فهو إنما تزوج أجنبية ثم تزوجها على الأجنبية (قال) قال مالك يلزمه الطلاق تزوجها قبل الأجنبية أو تزوج الأجنبية قبلها ما بقي من طلاق امرأته التي كانت في ملكه شئ (قلت) أرأيت ان كانت نيته حين حلف أن لا يتزوج عليها كانت نيته أن لا يتزوج عليها ولكن أراد أن يتزوجها هي على غيرها لئلا يكون عليه يمين (قال) لم أر مالكا ينويه في شئ من هذا (قال) وقال لي مالك ما بقي من طلاق ذلك الملك شئ فهو سواء ان تزوجها على الأجنبية أو تزوج الأجنبية عليها عند مالك ما بقي من طلاق تلك المرأة شئ فإنما أراد أن لا يجمع بينهما (قلت) أرأيت ان قال كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها
(٢٠)